موسوعة القواعد الفقهية — ج 11
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج11 ص1077
مؤسسة الرسالة، 2003
ومنها: العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا علمه، نحو إذا قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. جاز إعتاقه.
ومنها: فسخ نكاح المعتقة تحت العبد، حيث لها فسخ النكاح ولو لم يعلم الزوج ولم يرض.
ومنها: فسخ المعيب والمدلس.
#
