موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص102
مؤسسة الرسالة، 2003
القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [اتحاد الموجب والقابل]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالبا إلا من شخصين (1)؟
وفي لفظ: هل الواحد يقدر كاثنين (2)؟
وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (3)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم 280، 419. وقواعد حرف (لا) تحت الرقم 85.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق لهذه القواعد أمثال بين فيها معناها ومدلولها:
ومفادها باختصار: أن المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجبا قابلا، بائعا مشتريا؛ الأصل أنه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتفق فيها على الجواز. وأصل
__________
(1) قواعد الحصني ج 2 ص 154. وينظر المنثور ج 1 ص 88، وأشباه السيوطي ص 280.
(2) إعداد المهج ص 95 - 96.
(3) نفس المصدر ص 157.
#
