موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص108
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثالثة والستون [نقض الظن]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل ينتقض الظن بالظن (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الظن - كما سبق بيانه - إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر. والعمل بالراجح متعين. وقد يقوى الظن فيسمى غالب الظن، أو أقوى الظن، وهو قريب من اليقين.
والمراد بالظن: المسائل المبنية على الاجتهاد، لا على اليقين.
وقد سبق في غير ما قاعدة: إن الظن لا ينقض بالظن؛ لأنه ليس الظن الثاني بأقوى أو أولى من الأول، ولأنه لو نقض الظن بالظن لتسلسل الأمر ولما وثق بالأحكام. ولكن يجب نقض الظن والاجتهاد إذا تبين أنه مخالف للنص، أو أنه مبني على خطأ فاحش.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده، أو أفتى المفتي بفتوى باجتهاده، ثم تغير اجتهاده في مسألة مماثلة إلى حكم آخر أو فتوى أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول، لكن يجب عليه أن
__________
(1) إعداد المهج ص 39، وينظر ايضاح المسالك ق 7، والوجيز ص 384 - 386. والفروق للقرافي الفرق 223.
#
