شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص78

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والأربعون [الجزء الشائع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل يتعين الجزء الشائع (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشيوع: معناه الانتشار وعدم التعين.

والمراد بتعيين الجزء الشائع: أي تميزه في الحكم.

فإذا قصد الجزء الشائع بحكم فهل يتميز ويتعين ويصح فيه الحكم أو لا؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف بعتق جزء له في عبد إن فعل كذا. ثم باع ذلك الجزء من غير شريكه، ثم اشترى جزء شريكه، ثم حنث، هل يعتق عليه ذلك العبد أو لا يعتق باعتبار أن الذي حلف عليه قد باعه قبل الحنث، وهذا ملك جديد لم يكن موجودا حين الحلف.

ومنها: إذا اغتصب جزءا مشاعا، هل يتعين ذلك الجزء بالغصب، أو أن الغصب يسري في الجميع.

ومنها: إذا أصدق زوجته نصف أملاكه مشاعا، ثم باع جزءا منها. فهل يعتبر البيع شائعا في الجميع، وعليه أن يعطي زوجته نصف

__________

(1) إعداد المهج ص 152. وينظر إيضاح المسالك القاعدة 113.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية