موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص79
مؤسسة الرسالة، 2003
المبيع مطلقا؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها، وإن كان أكثر من النصف، فلها الرجوع في الزائد على النصف.
ومنها: من ارتهن جزءا مشاعا، أو وهب له - على القول بصحة الهبة في المشاع - أو تصدق به عليه، ولم يرفع الواهب أو الراهن أو المتصدق يده، هل يصح حوزه أو لا؟ خلاف.
#
