شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 12

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص79

مؤسسة الرسالة، 2003

المبيع مطلقا؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها، وإن كان أكثر من النصف، فلها الرجوع في الزائد على النصف.

ومنها: من ارتهن جزءا مشاعا، أو وهب له - على القول بصحة الهبة في المشاع - أو تصدق به عليه، ولم يرفع الواهب أو الراهن أو المتصدق يده، هل يصح حوزه أو لا؟ خلاف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية