موسوعة القواعد الفقهية — ج 12
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج12 ص80
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الرابعة والأربعون [ما في الذمة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
هل يتعين الذي في الذمة (1)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 95.
ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عند المقري (2) - كما سبق بيانه - (ما تقرر في الذمة لا يكون معينا) فقد قطع المقرى رحمه الله بعدم تعين ما في الذمة، ولكن صاحب المنهج المنتخب (3) وصاحب إيضاح المسالك (4) نقلا عنه تساؤلا عن تعين ما فيه وعدم تعينه، فهو عندهما في تعينه خلاف.
والمراد بما في الذمة: الديون وأمثالها:
__________
(1) إعداد المهج شرح المنهج المنتخب ص 154، وإيضاح المسالك القاعدة 85.
(2) المقري هو أبو عبد الله محمد بن محمد المقري التلمساني كان قاضي الجماعة بفاس وأحد مجتهدي مذهب المالكية له عدة مؤلفات منها كتاب القواعد في أصول المذهب المالكي. توفي سنة 758 ه، الفكر السامي ج 2 ص 229.
(3) صاحب المنهج المنتخب هو علي بن القاسم الزقاق التجيبي، وضعه نظما في قواعد الفقه المالكي، وله عدة شروح.
(4) وصاحب إيضاح المسالك هو أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي وسبقت له ترجمة.
#
