روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص321
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فرع
تنازعا في تاريخ موت أبيه، فقال: من خمس سنين، فقال الوصي: من ست، واتفقا على إنفاقه من يوم الموت، لم يقبل قول الوصي على الأصح.
فرع
ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ، لا يقبل بغير بينة على الصحيح.
فرع
يقبل قول الوصي في التلف بالغصب والسرقة.
فرع
قيم الحاكم، كالوصي فيما ذكرناه، والمجنون بعد إفاقته كالصبي بعد بلوغه في كل ذلك.
فصل
</span>
إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها، استمرت ولاية الصبي كما سبق في باب الحجر،
#