روضة الطالبين — ج 6
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص93
تحقيق: زهير الشاويش — المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان
فهي بنت ابن ابن الميتة، وزوجة ابن ابن آخر. والورثة الظاهرون: زوج، وأبوان، وبنت ابن.
ولو قالت: إن ولدت ذكرا، فلي الثمن وله الباقي، أو أنثى فالمال بيني وبينها سواء، وإن أسقطت ميتا فالمال كله لي، فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه.
نوع آخر: قال رجل: لا تعجلوا، فامرأتي غائبة، إن كانت ميتة ورثت أنا، وإن كانت حية ورثت ولم أرث، فهذا أخو الميت لأبيه، وزوجته الغائبة أخت الميت لأمه وله معها أم وأختان لأبوين. ولو قال: إن كانت حية، ورثت دونها، أو ميتة، فلا شيء لنا، هي امرأة ماتت عن زوج وأم، وجد، وأخت لأم، وأخ لأب قد نكحها، وهي الغائبة.
نوع آخر: امرأة وزوجها، أخذا ثلاثة أرباع المال، وأخرى وزوجها أخذا الربع، صورته: أخت لأب، وأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم، والذي هو أخ لأم، زوج الأخت للأب، والآخر زوج الأخت للأم، فللأخت للأب النصف، وللأخ وللأخت للأم الثلث، والباقي بين ابني العم.
زوجان أخذا ثلث المال، وآخران ثلثيه، صورته: أبوان، وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر.
رجل وابنته ورثا مالا نصفين، صورته: ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه.
رجل وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا، صورته: بنتا ابنين في نكاح ابن أخ، أو ابن ابن ابن [ابن] زوجة، وسبعة إخوة لها ورثوا مالا بالسوية، صورته: نكح ابن
#