الأم — ج 3
الإمام الشافعي • الفقه • ج3 ص3
دار المعرفة - بيروت
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي - رحمه الله -: قال: قال الله تبارك وتعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] وقال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] .
(قال الشافعي) : وذكر الله البيع في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع معنيين: أحدهما: أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه (قال) : والثاني أن يكون الله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فيكون هذا من الجمل التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان نبيه، أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أريد بإحلاله منه وما حرم، أو يكون داخلا فيهما، أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - منه وما في معناه كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ لا خفي عليه لبسهما على كمال الطهارة، وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه بما فرض من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - دون ما حرم على لسانه.
(قال الشافعي) : فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.
(قال الشافعي) : وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل وما لزمه اسم بيع بوجه أنه لا يلزم البائع والمشتري حتى يجمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهي عنه ولا على أمر منهي عنه وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع فإذا اجتمع هذا لزم كل واحد منهما البيع ولم يكن له رده إلا بخيار أو عيب يجده أو شرط يشرطه أو خيار رؤية وقال لا يجوز خيار الرؤية.
(قال الشافعي) : أصل البيع بيعان لا ثالث لهما بيع صفة مضمونة على بائعها، فإذا جاء بها خيار للمشتري فيما إذا كانت على صفته، وبيع عين مضمونة على بائعها بعينها يسلمها البائع للمشتري فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع ولا يجوز بيع غير هذين الوجهين، وهذان مفترقان في كتاب البيوع
#
الفهرس
- [باب بيع الخيار]
- [باب الخلاف فيما يجب به البيع]
- [باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول]
- [باب الخلاف في ثمن الكلب]
- [باب الربا]
- [باب الطعام بالطعام]
- [باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض]
- [باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله]
- [باب في التمر بالتمر]
- [باب ما في معنى التمر]
- [باب ما يجامع التمر وما يخالفه]
- [باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر]
- [باب الرطب بالتمر]
- [باب ما جاء في بيع اللحم]
- [باب ما يكون رطبا أبدا]
- [باب الآجال في الصرف]
- [باب ما جاء في الصرف]
- [باب في بيع العروض]
- [باب في بيع الغائب إلى أجل]
- [باب ثمر الحائط يباع أصله]
- [باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار]
- [باب الخلاف في بيع الزرع قائما]
- [باب بيع العرايا]
- [باب العرية]
- [باب الجائحة في الثمرة]
- [باب في الجائحة]
- [باب الثنيا]
- [باب صدقة الثمر]
- [باب في المزابنة]
- [باب وقت بيع الفاكهة]
- [باب ما ينبت من الزرع]
- [باب ما اشتري مما يكون مأكوله داخله]
- [مسألة بيع القمح في سنبله]
- [باب بيع القصب والقرط]
- [باب حكم المبيع قبل القبض وبعده]
- [باب النهي عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة]
- [باب السنة في الخيار]
- [باب بيع الآجال]
- [باب الشهادة في البيوع]
- [باب السلف]
- [باب ما يجوز من السلف]
- [باب في الآجال في السلف والبيوع]
- [باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل]
- [باب السلف في الكيل]
- [باب السلف في الحنطة] .
- [باب السلف في الذرة]
- [باب العلس]
- [باب القطنية]
- [باب السلف في الرطب والتمر]
- [باب جماع السلف في الوزن]
- [تفريع الوزن من العسل]
- [باب السلف في السمن]
- [السلف في الزيت]
- [السلف في الزبد]
- [السلف في اللبن]
- [السلف في الجبن رطبا ويابسا]
- [السلف في اللبأ]
- [السلف في الصوف والشعر]
- [السلف في اللحم]
- [صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز]
- [السلف في لحم الوحش]
- [السلف في الحيتان]
- [السلف في الرءوس والأكارع]
- [باب السلف في العطر وزنا]
- [باب السلف في متاع الصيادلة]
- [باب السلف في اللؤلؤ وغيره من متاع أصحاب الجوهر]
- [باب السلف في التبر غير الذهب والفضة]
- [باب السلف في صمغ الشجر]
- [باب السلم في الطين الأرمني وطين البحيرة والمختوم]
- [باب بيع الحيوان والسلف فيه]
- [باب صفات الحيوان إذا كانت دينا]
- [باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة]
- [باب السلف في الثياب]
- [باب السلف في الأهب والجلود]
- [باب السلف في القراطيس]
- [باب السلف في الخشب ذرعا]
- [باب السلم في الخشب وزنا]
- [باب السلف في الصوف]
- [باب السلف في الكرسف]
- [باب السلف في القز والكتان]
