دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص163
عالم الكتب
(عنقودا) من عنب (حباته مستحيلة خمرا) لم تصح صلاته لحمله نجاسة في غير معدتها أشبه ما لو حملها في كمه.
(وإن طين) أرضا (نجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها) أي على أرض نجسة طاهرا صفيقا أو رطبة ولم تنفذ إلى ظاهره (أو) بسط (على حيوان نجس) طاهرا صفيقا (أو) بسط على (حرير طاهرا صفيقا) لا خفيفا أو مهلهلا (أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس) وظاهره الذي صلى عليه طاهر (أو) صلى على (علو سفله غصب، أو) صلى على (سرير تحته نجس كرهت) صلاته، لاعتماده على ما لا تصح عليه (وصحت) لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لما لا تصح عليه.
(وإن خيط جرح أو جبر عظم) من آدمي (ب) خيط (نجس أو عظم نجس فصح) الجرح أو العظم (لم تجب إزالته) أي النجس منهما (مع) خوف (ضرر) على نفس أو عضو أو حصول مرض ; لأن حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من رعاية شرط الصلاة ولهذا لا يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل، وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى،
فإن لم يخف ضررا لزمه (و) حيث لم تجب إزالته (لا يتيمم له) أي الخيط أو العظم النجس (إن غطاه اللحم) لإمكان الطهارة بالماء في جميع محلها، فإن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم إمكان غسله (ومتى وجبت) إزالته (فمات) قبل إزالته (أزيل) وجوبا لقيام من يليه مقامه (إلا مع المثلة) بإزالته فتسقط للضرر بها، كالحي (ولا يلزم شارب خمر قيء) للخمر، لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر والنجس.
وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف (وإن أعيدت سن) آدمي قلعت (أو) أعيدت (أذن) منه قطعت (أو) أعيد (نحوهما) من أعضائه فأعادها بحرارتها (فثبتت) أو لم تثبت (ف) هي (طاهرة) لأنها جزء من جملة، فحكمهما حكمه. وتقدم: ما أبين من حي كميتته.
[فصل في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها]
مطلقا وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك (ولا تصح تعبدا صلاة) فرض أو نفل (في مقبرة) قديمة أو حديثة تقلبت أو لا، وهي مدفن الموتى. لقوله صلى الله عليه وسلم
#