دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص218
عالم الكتب
وشكر: تسليمة وظاهر كلامه: أن النفل كالفرض.
واختار جماعة منهم المجد يجزئ تسليمة واحدة.
وفي المغني والشرح: خلاف، لأنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي: في رواية واحدة. (و) الرابع عشر (الترتيب) بين الأركان على ما تقدم هنا، وفي صفة الصلاة، لحديث المسيء في صلاته، حيث علمه إياها مرتبة بثم المقتضية للترتيب، وصح أنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلي كذلك» " وقال «: صلوا كما رأيتموني أصلي» ". فصل والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها.
(واجباتها) وهي (ما كان فيها) خرج الشرط (وتبطل) الصلاة (بتركه عمدا) خرج السنن (و) يسقط للسهو (ويسجد له) أي: لتركه (سهوا) خرج الأركان وهي ثمانية، الأول: (تكبيرة لغير إحرام) لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «إذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا» " رواه أحمد وغيره.
وهذا أمر ; وهو يقتضي الوجوب (و) لغير (ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا) فكبر للإحرام ثم ركع معه (ف) إن تكبيرة الإحرام (ركن) مطلقا لما تقدم.
(و) تكبيرة ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا (سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، فإن نوى بتكبيره أنه للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته.
(و) الثاني (تسميع) أي: قول " سمع الله لمن حمده " (لإمام ومنفرد) دون مأموم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي به.
وقال «: صلوا كما رأيتموني أصلي» ".
(و) الثالث (تحميد) أي: قول " ربنا ولك الحمد " لإمام ومأموم ومنفرد، لقوله: صلى الله عليه وسلم «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» " مع ما تقدم.
(و) الرابع (تسبيحة أولى في ركوع، و) الخامس تسبيحة أولى في (سجود) وتقدم دليله.
(و) السادس (رب اغفر لي، إذا جلس بين السجدتين) مرة (للكل) الإمام والمأموم والمنفرد، لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقوله «: صلوا كما رأيتموني أصلي» " (ومحل ذلك) أي: ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع، وكذا التحميد لمأموم (بين) ابتداء (انتقال وانتهائه) لأنه مشروع له، فاختص به (فلو) كمله في جزء منه أجزأه، لأنه لم يخرج به عن محله.
وإن (شرع
#