دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص226
عالم الكتب
الكلام. أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم (وككلام) في الحكم (إن تنحنح بلا حاجة) فبان حرفا (أو نفخ ; فبان حرفان) فتبطل به صلاته لقول ابن عباس " من نفخ في صلاته فقد تكلم " رواه سعيد.
وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فإن كان التنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان.
قال المروزي: كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي.
و (لا) تبطل (إن انتحب) مصل (خشية) من الله تعالى (، أو غلبه سعال،، أو عطاس،، أو تثاؤب ونحوه) كبكاء ولو بان منه حرفان نص عليه فيمن غلبه البكاء وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله، فتثاءب خمس مرات، وسمعت لتثاؤبه هاه هاه وذلك لأنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام تقول: تثاءبت، على وزن تفاعلت: ولا تقل تثاوبت قال في الصحاح: ويكره استدعاء البكا كضحك، ويجيب والديه في نفل وتبطل به،
ويجوز إخراج زوجة من نفل لحق زوجها. فصل ومن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام
سهوا كركوع، أو سجود، أو رفع من أحدهما، أو طمأنينة (فذكره) أي: الركن المتروك (بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى) غير التي تركه منها (بطلت) الركعة (التي تركه منها) وقامت التي تليها مقامها لأنه لا يمكنه استدراك المتروك، لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى،
فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملا للثانية فإنه ينحط، ويسجد، ويعتد بها وإن كان قد أحدث عملا لها، جعل هذه الأولى، وألغى ما قبلها قلت: فيستفتح، أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟ قال: يجزئه الأول قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟ قال: لا يعتد بتلك الركعتين وأما تكبيرة الإحرام فلا تنعقد
#