شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص35

عالم الكتب

أي: بيمينه (ويمسح بشماله) فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى، أو بها مرض، استجمر بيمينه.

قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو إبهاميه كره مسكه بيمينه، لا الاستعانة بها في الماء للحاجة (و) يكره أيضا (بوله في شق) بفتح الشين.

(و) بول في (سرب) بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر» . قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن " رواه أحمد وأبو داود.

وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال بجحر بالشام، ثم استلقى ميتا، فسمع من بئر بالمدينة:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ... ورميناه بسهم فلم تخط فؤاده

فحفظوا ذلك اليوم، فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه، أو ترده عليه فينجسه.

(و) يكره بوله في (إناء بلا حاجة) نصا فإن كانت لم يكره، لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها «كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل» رواه أبو داود والعيدان بفتح العين: طوال النخل.

(و) يكره بوله في (مستحم غير مقير أو مبلط) لحديث أحمد وأبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله» . وقد روي «أن عامة الوسواس منه» رواه أبو داود، وابن ماجه، فإن كان مقيرا أو مبلطا أو نحوه، وأرسل الماء عليه فلا بأس به، وقد قيل: إن البصاق على البول يورث الوسواس، وأن البول على النار يورث السقم.

(و) يكره أن يبول (في ماء راكد) ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم.

(و) يكره بول في ماء (قليل جار) ; لأنه ينجسه، لا في كثير جار، لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد.

(و) يكره (استقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار) تعظيما لها، بخلاف بيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث، وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حيث كان قبلة، وظاهر نقل حنبل: فيه الكراهة.

(و) يكره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية