شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص262

عالم الكتب

الجماعة مع الإمام الأول (ولا) تكره إعادة الجماعة (فيهما) أي: مسجد مكة والمدينة (لعذر) في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها.

(وكره قصد مسجد لها) أي: للإعادة في جماعة زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده، أو كانت فاتته التكبيرة مع الإمام ولا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة، نص على الثلاث.

(ويمنع شروع في إقامة) صلاة يريد الصلاة مع إمامها (انعقاد نافلة) راتبة وغيرها ممن لم يصل تلك الصلاة لحديث «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» " متفق عليه وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي.

(ومن) أقيمت الصلاة، وهو (فيها) أي: النافلة (ولو) كان (خارج المسجد يتم) ما ابتدأه مخففا، ولا يزيد على ركعتين (إن أمن فوت الجماعة) ولو فاتته ركعة ذكره في الفروع وغيره وإلا قطعها لأن الفرض أهم.

(ومن كبر) مأموما (قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة) فيبني ولا يجدد إحراما لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة وإن كبر بين التسليمتين لم تنعقد.

(ومن أدرك الركوع) مع الإمام بأن اجتمع معه فيه، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع، قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه (دون الطمأنينة) أي: ولم يدرك الطمأنينة (معه اطمأن ثم تابع) إمامه (وقد أدرك الركعة) " لحديث «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» " رواه أبو داود، وعليه أن يأتي بالتكبير قائما وتقدم (وأجزأته تكبيرة الإحرام) عن تكبيرة الركوع.

روي عن زيد وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، أحدهما ركن فسقط به، كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع، فإن نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام، أو وحده، لم تنعقد، والأفضل: أن يأتي بتكبيرتين.

(وسن دخوله) أي: المأموم (معه) أي: الإمام (كيف أدركه) وإن لم يعتد له بما أدركه فيه، لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا» ".

(وينحط) مأموم أدرك إمامه غير راكع (بلا تكبير) نصا لأنه لا يعتد له به، وقد فاته محل التكبير.

(ويقوم مسبوق) سلم إمامه (به) أي: التكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي وهذا منه.

(وإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية