شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص273

عالم الكتب

تصح خلف (أقلف) لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن، ثم إن كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة، وإلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة.

(و) تصح الصلاة خلف (أقطع يدين، أو) أقطع (رجلين، أو إحداهما) أي: أقطع يد، أو رجل إذا أمكنه القيام وإلا فبمثله (أو) أقطع (أنف) فتصح إمامته كغيره.

(و) تصح خلف (كثير لحن لم يحل المعنى) كجر دال الحمد، وضم هاء لله، ونحوه سواء كان المؤتم مثله، أو كان لا يلحن لأن مدلول اللفظ باق، لكن مع الكراهة، كما يأتي فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه يسيرا إذ قل من يخلو من ذلك ويحرم تعمده.

(و) تصح خلف (الفأفاء) بالمد (الذي يكرر الفاء، و) خلف (التمتام) الذي يكرر التاء (و) خلف (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد (أو) كان (يصرع، مع الكراهة) في الكل للاختلاف في صحة إمامتهم، قال جماعة: ومن تضحك صورته، أو رؤيته.

و (لا) تصح صلاة (خلف أخرس) ولو بأخرس، لأنه لم يأت بفرض القراءة، ولا بد منه.

(و) لا تصح خلف (كافر) ولو مع جهل كفره، ثم علم لأنه لا تصح صلاته لنفسه، فلا تصح لغيره وسواء كان أصليا، أو مرتدا من جهة بدعة، أو غيرها (وإن قال) إمام (مجهول) دينه بعد سلامه (هو كافر وإنما صلى استهزاء أعاد مأموم) به صلاته كمن ظن كفره، أو حدثه فبان بخلافه.

وإن علم إسلامه فقال بعد سلامه: هو كافر وإنما صلى استهزاء لم يؤثر في صلاة مأموم (وإن علم له) أي: الإمام (حالان) من ردة وإسلام (أو) علم له (إفاقة وجنون وأم فيهما) أي: في المسألتين (ولم يدر) مأموم (في أيهما) أي: الحالتين (ائتم) به (فإن علم) مأموم (قبلها) أي: إمامته (إسلامه

أو) علم قبلها (إفاقته، وشك) مأموم (في ردته، أو جنونه لم يعد) مأموم لأن الأصل بقاؤه على الإسلام، أو الإفاقة وإلا أعاد ولا يصلي خلفه حتى يعلم: على أي دين هو؟ .

(ولا تصح إمامة من به حدث مستمر) كرعاف وسلس وجرح لا يرقأ دمه أو دوده إلا بمثله لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل وإنما صحت لنفسه للضرورة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية