شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص281

عالم الكتب

يساره مع خلو يمينه.

(و) إن وقفت امرأة (بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها) من الرجال.

(و) لا صلاة من (خلفها) منهم كوقوفها في غير صلاة ولا تبطل أيضا صلاتها (وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال) لما تقدم (وسن أن يقدم) ليلي الإمام (من أنواع) مأمومين رجال (أحرار بالغون) الأفضل فالأفضل (فعبيد) بالغون (الأفضل فالأفضل) لحديث «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» " رواه مسلم.

وقدم الأحرار لفضل الحرية (فصبيان) أحرار، ثم أرقاء الأفضل فالأفضل لأنه صلى الله عليه وسلم «صلى فصف الرجال، ثم صف خلفهم الغلمان» " رواه أبو داود (فنساء كذلك) أي: البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم غير البالغات الأحرار، ثم الأرقاء الفضلى فالفضلى.

وقدم الصبيان عن النساء لفضلهم عليهن بالذكورية ولحديث أنس السابق.

(و) يقدم من (جنائز إليه) أي: الإمام (وإلى قبلة في قبر، حيث جاز) دفن أكثر من ميت فيه (حر بالغ، فعبد) بالغ (فصبي) حر، ثم عبد (فخنثى) حر بالغ، ثم عبد، ثم حر لم يبلغ، ثم عبد كذلك (فامرأة كذلك) لما تقدم.

(ومن لم يقف معه) في صفه (إلا كافر) ففذ لأن صلاة الكافر غير صحيحة.

(و) لم يقف معه إلا (امرأة، أو خنثى) وهو ذكر ففذ لأنها ليسا من أهل الوقوف معه.

(أو) لم يقف معه إلا (من يعلم حدثه، أو نجاسته، أو مجنون) ففذ مطلقا، لأن وجودهم كعدمهم وكذا سائر من لا تصح صلاته.

(أو) لم يقف مع رجل في فرض إلا (صبي) ففذ أي: فرد، لأنه لا تصح إمامته بالرجل في الفرض، فلا تصح مصافته له.

وتصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ، كأمي وأخرس وعاجز عن ركن، أو شرط وناقص طهارة ونحوه، وفاسق، ومجهول حدثه، أو نجاسته.

(ومن) أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن (وجد فرجة) بضم الفاء وفتحها، أي: خللا في صف، ولو بعيدة وقف فيها ويكره مشيه إليها عرضا (أو) وجد (الصف غير مرصوص وقف فيه) نصا لحديث «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» ".

(وإلا) أي: وإن لم يجد فرجة ووجد الصف مرصوصا (فعن يمين الإمام) يقف إن أمكنه لأنه موقف الواحد (فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن ينبه بنحنحة، أو كلام) كقوله: ليتأخر أحدكم أكون معه صفا ونحوه (أو) ينبه ب (إشارة من يقوم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية