شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص294

عالم الكتب

بل (تجددت نيته) أي: العود بعد أن خرج (لحاجة) له (بدت) ، أو لغيره (فلا قصر) إن لم يكن رجوعه سفرا طويلا (حتى يرجع ويفارق) وطنه كما تقدم (بشرطه) السابق (أو تنثني نيته) عن العود (ويسير) في سفره، فله القصر للسفر، ونيته لا تكفي بدون وجوده، بخلاف الإمامة لأنها الأصل.

(ولا يعيد من قصر) بشرطه (ثم رجع قبل استكمال المسافة) ، لما تقدم أن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها.

(و) يجوز أن (يقصر من أسلم) بسفر مبيح (، أو بلغ) ، أو عقل بسفر مبيح (، أو طهرت) من حيض، أو نفاس بسفر مبيح.

(ولو بقي) بعد إسلام، أو بلوغ، أو طهر، أو عقل (دون المسافة) لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره إذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه.

(وقن) مسافر مع سيده (وزوجة) سافرت مع زوجها (وجندي) سافر مع أمير يكونون (تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته) أي: السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر، وإلا فلا لتبعيتهم لهم.

وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم (ولا يكره إتمام) رباعية لمن له قصرها لحديث عائشة «أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر» رواه الدارقطني وصححه وبين سلمان أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه البيهقي بإسناد حسن (والقصر أفضل) من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن عمر " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ".

(ومن مر بوطنه) لزمه أن يتم، ولو لم تكن له به حاجة، غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه بخلاف من أقام في أثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع ثم عاد إليه ولم يقصد إقامة به تمنعه (أو) مر (ببلد له به امرأة) أي: زوجة، وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه (أو) مر ببلد (تزوج فيه) لزمه أن يتم، حتى يفارقه لأنه صار في صورة المقيم وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة.

(أو دخل وقت صلاة عليه حضرا) ثم سافر لزمه أن يتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة (أو، أوقع بعضها فيه) أي: الحضر، بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة، ثم وصلت وطنه، أو محلا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية