شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص318

عالم الكتب

[فصل صلاة الجمعة ركعتان]

بالإجماع حكاه ابن المنذر قال عمر: " صلاة الجمعة ركعتان من غير قصر، وقد خاب من افترى " رواه أحمد (يسن أن يقرأ جهرا) فيهما لحديث «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين في الركعة الأولى ب سورة الجمعة وفي الركعة الثانية ب سورة المنافقين بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة»

رواه مسلم من حديث ابن عباس (و) يسن (أن يقرأ في فجرها) أي الجمعة (الم السجدة وفي) الركعة (الثانية هل أتى) على الإنسان " نصا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله: متفق عليه من حديث أبي هريرة: قال الشيخ تقي الدين لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار (ويكره مداومته عليهما) أي على " الم السجدة، وهل أتى في فجرها.

قال أحمد: إنها مفضلة بسجدة وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، وتكره القراءة بسورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة زاد في الرعاية: والمنافقين (ويحرم إقامتها) أي صلاة الجمعة (و) إقامة صلاة (عيد في أكثر من موضع) واحد (من البلد) لأنهما لم يكونا يفعلان في عهده وعهد خلفائه إلا كذلك، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (إلا لحاجة، كضيق) مسجد البلد عن أهله.

(و) ك (بعد) بأن يكون البلد واسعا وتتباعد أقطاره فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة مجيئها.

(و) ك (خوف فتنة) لعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم في محل إثارتها (ونحوه) مما يدعو للتعدد فيجوز بقدر الحاجة فقط (فإن عدمت) الحاجة وتعددت (فالصحيحة) من جمع أو أعياد (ما باشرها الإمام منها أو أذن فيها الإمام) إن لم يباشر شيئا منهن، ولو مسبوقة لأن غيرها افتيات عليه (فإن استويا) أي الجمعتان أو العيدان (أي إذن) الإمام في إقامتهما (أو) استويا في (عدمه) أي الإذن (ف) الصحيحة منهما (السابقة بالإحرام) لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها

ولا فرق بين التي في المسجد الأعظم، أو مكان يختص به جند السلطان، أو قصبة البلد وغيرها (وإن وقعتا معا) بأن أحرم إمامهما بهما في آن واحد بطلتا، لأنه لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية