دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص46
عالم الكتب
أي: برد الأسنان: لتحديد وتفلج وتحسن (ووشم) أي غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا (ووصل) شعر بشعر.
(ولو) كان (بشعر بهيمة أو بإذن زوج) ; لأنه صلى الله عليه وسلم «لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة» .
وفي خبر آخر «لعن الله الواشمة والمستوشمة» ذكرهما في الشرح، أي: الفاعلة ذلك والمفعول بها بإذنها. وفهم منه: أن وصل الشعر بغيره لا يحرم ; لأنه لا تدليس فيه، بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ويكره ما زاد عما يحتاج إليه.
(وتصح الصلاة مع) وصل الشعر بشعر (طاهر) لا بنجس وللمرأة حلق وجهها، وحفه وتحسينه بتحميره ونحوه. وكرهه أحمد لرجل ويكره له التحذيف، وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها ; لأن عليا كرهه رواه الخلال.
ويكره النقش والتطريف. قال في الإفصاح: كره العلماء أن تسود شيئا، بل تخضب بأحمر. وكرهوا النقش.
قال أحمد بل تغمس يدها غمسا. وكره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء بلا حاجة.
فصل: هو الحجز بين شيئين. ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم: حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. (سنن وضوء) جمع سنة. وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (استقبال قبلة) قال في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل (وسواك) لما تقدم. ويكون فيه عند المضمضة (وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) لفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكره عثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد في وصفهم وضوءه صلى الله عليه وسلم وتنظيفا لهما احتياطا.
لنقلهما الماء إلى الأعضاء (ويجب) غسلهما (لذلك) أي: القائم من نوم ليل ناقض لوضوء (تعبدا) لحديث " إذا استيقظ أحدكم " وتقدم (ثلاث) فلا يجزئ مرة ولا مرتين (بنية شرطت) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» .
(وتسمية) واجبة مع الذكر. كالوضوء، وهي طهارة مفردة ليست من الوضوء ; لأنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل. ولا تجزئ نية الوضوء عن نية
#