شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص395

عالم الكتب

نصاب أثمان عن حبة وحبتين (لكن يستقبل) أي يبتدئ الحول (بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد) لثبوت الملك في عين ذلك بمجرد عقد فينفذ فيه تصرف من وجب له (و) يستقبل (بمنهم من ذلك) أي الصداق وعوض الخلع (من) حين (تعيين) لا عقد لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه ولا يدخل في الضمان إلا به، فلو أصدقها أو خالعته على أحد هذين النصابين، أو على نصاب من ذهب أو فضة أو ماشية في رجب مثلا، ولم يعين إلا في المحرم، فهو ابتداء حوله ولو أجر ونحوه بموصوف في ذمة وتأخر قبضه فدين على ما تقدم وقياسه نحو ثمن وعوض صلح (ويتبع نتاج) بكسر النون (السائمة) الأصل في حوله، إن كان نصابا لقول عمر " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك. ولقول علي " عد عليهم الصغار والكبار " ولا يعرف لهما مخالف، ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها فإفراد كل بحول يشق فجعلت تبعا لأماتها، كما تبعتها في الملك (و) يتبع (ربح التجارة) وهي التصرف في البيع والشراء للربح وهو الفضل عن رأس المال (الأصل) أي رأس المال (في حوله إن كان) الأصل (نصابا) لأنه في معنى النتاج: وما عدا النتاج والربح من المستفاد ولو من جنس ما يملكه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ويضم إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه (وإلا) يكن الأصل نصابا (فحول الجميع) أي الأمات والنتاج، أو رأس المال وربحه (من حين كمل) النصاب فلو ملك خمسا وعشرين بقرة فولدت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت ثلاثين أو ملك مائة وخمسين درهما فضة وربحت شيئا فشيئا، فنصابها منذ كملت مائتي درهم، ولو ملك أربعين شاة فماتت واحدة منها فنتجت سخلة انقطع الحول وكذا لو ماتت قبل أن ينفصل جنينها بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت (وحول صغار) من إبل أو بقر أو غنم (من حين ملك ك) حول (كبار) لعموم نحو حديث «في خمس من الإبل شاة» ولأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمات.

وقيده في الإقناع - كالإنصاف وغيره بما إذا كانت تتغذى بغير اللبن لاعتبار السوم ولا يبني وارث على حول مورثه (ومتى نقص) النصاب مطلقا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية