شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص400

عالم الكتب

أحكام كثيرة (ولا تشترط نيته) أي السوم (فتجب) الزكاة (في سائمة بنفسها) كما يجب العشر في زرع حمل السيل بذره إلى أرض فنبت فيها (أو) سائمة (بفعل غاصبها) بأن أسامها الغاصب فتجب فيها الزكاة كزرع غصب حبه فزرعه فنبت ففيه العشر على مالكه.

و (لا) تجب (في معتلفة بنفسها أو بفعل غاصب لها) أي البهائم (أو) بفعل غاصب (لعلفها) مالكا كان أو غيره وكذا لو اشترى لها أو زرع لها ما تأكله أو جمعه من مباح فلا زكاة لعدم السوم (وعدمه) أي السوم (مانع) من وجوب الزكاة لأن وجوده شرط لوجوبها.

كما أن السقي بكلفة أكثر الحول مانع من وجوب العشر كله (فيصح أن تعجل) الزكاة (قبل الشروع فيه) أي السوم لعدم المانع إذن وهو العلف في نصف الحول فأكثر، وعلى القول بأنه شرط لا يصح كما جزم به في الإقناع في باب إخراج الزكاة (وينقطع السوم شرعا) أي في حكم الشرع (بقطعها) أي الماشية (عنه) أي السوم (بقصد قطع الطريق بها) أي الماشية (ونحوه) كقصد جلب خمر أو امرأة يزنى بها عليها (ك) انقطاع (حول التجارة بنية قنية عبيدها) أي التجارة (لذلك) أي قطع الطريق ونحوه (أو) نية قنية (ثيابها) أي التجارة (الحرير للبس محرم لا) ينقطع حول السوم (بنيتها) أي السائمة (لعمل) من حمل أو كراء ونحوه (قبله) أي العمل الذي نويت له، لأن الأصل خلافه ولم يوجد (ولا شيء في إبل) سائمة (حتى تبلغ خمسا) لحديث «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وبدأ بالإبل تأسيا بكتاب الشارع، حين فرض زكاة الأنعام لأنها أعظم النعم قيمة وأجساما، وأكثر أموال العرب، فإذا بلغت خمسا (ففيها شاة) إجماعا لحديث «وإذا بلغت خمسا ففيها شاة» رواه البخاري، وتكون الشاة (بصفة) إبل جودة ورداءة (غير معيبة) ففي إبل كرام سمان شاة كريمة سمينة.

(وفي) الإبل (المعيبة) شاة (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل) كشاة الغنم، فمثلا لو كانت الإبل مراضا وقومت لو كانت صحاحا بمائة، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة، ثم قومت مراضا بثمانين، كان نقصها بسبب المرض عشرين، وذلك خمس قيمتها صحاحا لو كانت، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل، وهو الخمس من قيمة الشاة (ولا يجزي) عن خمس من إبل (بعير)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية