شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص416

عالم الكتب

بعضها إلى بعض، ولا تمر إلى زبيب ونحوه، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها بخلاف الأنواع، فانقطع القياس، فلم يجز إيجاب زكاة بالتحكم، وكذا لا يضم زرع عام إلى عام آخر، ولا ثمرة عام لآخر، ولو اتحد الجنس لانفصال الثاني عن الأول.

الشرط (الثاني) ملكه أي: النصاب (وقت وجوبها) أي: الزكاة، ويأتي (فلا تجب) زكاة (في مكتسب لقاط، و) لا في (أجرة حصار) ونحوه ولا فيما ملك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث ونحوهما (ولا فيما لا يملك إلا بأخذه) من المباحات (كبطم وزعبل) بوزن جعفر شعير الجبل (وبزر قطونا) بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصر (ونحوه) كحب نمام وعفص وأشنان وسماق ; لأنه لم يملك شيئا من ذلك وقت الوجوب. ولو نبت بأرضه. لأنه لا يملك إلا بحوزه (ولا يشترط) لوجوب زكاة (فعل الزرع فيزكي نصابا حصل من حب له سقط) لنحو سيل أو غيره (ب) أرض (ملكه أو) بأرض (مباحة) لأنه ملكه وقت وجوب الزكاة، قلت: وكذا لو سقط بمملوكة لغيره إلا غاصبا تملك رب الأرض زرعه على ما يأتي.

[فصل الزكاة فيما يشرب بلا كلفة]

فصل ويجب فيما يشرب بلا كلفة مما تقدم: إن الزكاة تجب فيه (ك) الذي يشرب (بعروقه) ويسمى بعلا (و) كالذي يشرب ب (غيث) وهو الذي يزرع على المطر (و) الذي يشرب (بسيح) أي: ماء جار على وجه أرض كنهر وعين (ولو) كان السقي (بإجراء ماء حفيرة) حصل فيها من نحو مطر أو نهر (شراه) أي: الماء، رب زرع وثمر (العشر) فاعل يجب، للخبر ولندرة هذه المؤنة، وهي في ملك الماء. لا في السقي به (ولا تؤثر مؤنة حفر نهر) وقناة لقلتها، ولأنه من جملة إحياء الأرض، ولا يتكرر كل عام (و) لا تؤثر مؤنة (تحويل ماء) في سواق وإصلاح طرقه ; لأنه لا بد منه حتى في السقي بكلفة، فهو كحرث الأرض (و) يجب فيما يشرب مما تجب فيه (بها، كدوال) جمع دالية دولاب تديره البقر، أو دلاء صغار يستقي بها.

(و) ك (نواضح) جمع ناضح أو ناضحة، البعير يستقي عليه، وكناعورة دولاب يديره الماء (و) ك (ترقية) الماء. (بغرف ونحوه: نصفه) أي العشر لحديث ابن عمر مرفوعا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية