شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص450

عالم الكتب

النقل ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ كالدين.

و (لا) يحرم نقل (نذر) مطلق (وكفارة ووصية مطلقة) أي: لم يخصها موص بمكان لأن الزكاة مواساة راتبة في المال فكانت لجيرانه، بخلاف المذكورات.

وإن خص الوصية بفقراء مكان تعينوا لها.

(ومن ببادية) وعليه زكاة فرقها بأقرب بلد منه.

(أو خلا بلده عن مستحق) للزكاة يستغرقها (فرقها) أو ما بقي (بأقرب بلد) أي: مكان (منه) لأنهم أولى نصا.

(ومؤنة نقل) زكاة مع حله أو حرمته عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (ك) مؤنة (كيل ووزن) لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملة، وذلك من تمام التوفية.

(ومسافر بالمال) الزكوي (يفرقها) أي: زكاته (ببلد أكثر إقامته) أي رب المال (به) أي: ذلك البلد نصا لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه.

(ويجب على الإمام بعث السعاة قرب) زمن (الوجوب تقبض زكاة) المال (الظاهر) وهو السائمة والزرع والثمر لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه فإهمال ذلك إضاعة للزكاة، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة. ويستحب أن يعد عليهم الماشية على الماء أو في أفنيتهم للخبر. ويقبل قول صاحبها في عددها بلا يمين، وإن وجد ما يحل حوله: فإن عجل ربه زكاته، وإلا وكل ثقة، يقبضها ثم يصرفها، وله جعله لرب المال وما قبضه الساعي فرقة في مكانه وما قاربه، ويبدأ بأقارب مزك لا تلزمه مؤنتهم فإن فضل شيء حمله، وإلا فلا، وله بيع سائمة وغيرها من زكاة لحاجة أو مصلحة. وصرفها في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم، حتى أجرة مسكن، ويضمن ما أخر قسمته بلا عذر إن تلف لتفريطه.

(ويسن له) أي: الإمام (وسم ما حصل) عنده من زكاة أو جزية (من إبل وبقر في أفخاذها) لحديث أنس «غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة» متفق عليه. .

(و) وسم ما حصل من (غنم في آذانها) لخبر أحمد وابن ماجه «وهو يسم غنما في آذانها» (ف) الوسم (على زكاة " لله " أو " زكاة " و) الوسم (على جزية " صغار " أو " جزية ") لتتميز عن غيرها، وخص الفخذ والأذن بالوسم لخفته وقلة ألمه فيهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية