شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص484

عالم الكتب

تغرب لم يفسد فلا قضاء لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته.

(وإن بان) لمن أكل ونحوه شاكا في طلوع فجر (أنه طلع) قضى (أو) بان لمن أكل ونحوه ظانا غروب شمس (أنها لم تغرب) قضى لتبين خطئه (أو أكل) ونحوه شاكا في غروب شمس (ودام شكه) قضى لأن الأصل بقاء النهار، وكما لو صلى شاكا في دخول وقت فإن تبين له أن الشمس كانت غربت فلا قضاء عليه لتمام صومه

(أو) أكل ونحوه في وقت (يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية) لصوم (واجب) قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك (أو) أكل ونحوه في وقت يعتقده (ليلا، فبان نهارا) في أول الصوم أو آخره قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن أسماء «أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس - قيل لهشام بن عروة، وهو راوي الحديث - أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء» رواه أحمد والبخاري

(أو أكل) ونحوه (ناسيا فظن أنه قد أفطر) بذلك (فأكل) ونحوه (عمدا قضى) لتعمده الأكل ثانيا.

وفي الإنصاف: قلت: ويشبه ذلك لو اعتقد البينونة في الخلع لأجل عدم الصفة، ثم فعل ما حلف عليه ويجب إعلام من أراد أن يأكل ونحوه برمضان ناسيا أو جاهلا

[فصل في جماع صائم وما يتعلق به]

(ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه) لنحو ثبوت الرؤية نهارا أو عدم تبييت النية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم (أو) جامع في يوم (رأى الهلال ليلته وردت شهادته) فعليه القضاء والكفارة لجماعه في يوم من رمضان ولا يتهم في حق نفسه (أو) كان (مكرها أو ناسيا) أو مخطئا كأن اعتقده ليلا، فبان نهارا.

وكذا لو جامع من أصبح مفطرا لاعتقاده أنه من شعبان ثم قامت البينة على أنه من رمضان صرح به في المغني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الواقع عن حال ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال كالصلاة والحج (بذكر) متعلق بجامع (أصلي في فرج أصلي ولو) كان الفرج دبرا أو (لميتة أو بهيمة) لأنه يوجب الغسل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية