شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص487

عالم الكتب

رمضان للنص. قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما (ويسقط الجميع) أي: كفارة وطء نهار رمضان وحج وظهار ويمين وقتل (بتكفير غيره) بعتق أو إطعام (عنه بإذنه) لقيامه مقامه، كإخراج زكاته عنه بإذنه فإن لم يأذنه، فلا لعدم النية (وله) أي: من وجبت عليه الكفارة (إن ملكها إخراجها عن نفسه وله أكلها إن كان أهلا) لأكلها للخبر

[باب ما يكره في الصوم وما يستحب]

في الصوم وحكم القضاء لصوم رمضان وغيره (كره لصائم) فرضا أو نفلا (أن يجمع ريقه فيبلعه) خروجا من خلاف من قال يفطر به، ولا يفطر ببلعه مجموعا لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذا إن جمعه (ويفطر) صائم (بغبار) ابتلعه (قصدا) لإمكان التحرز منه عادة (و) يفطر أيضا (بريق أخرجه إلى بين شفتيه) ثم بلعه لما سبق و (لا) يفطر ببلع (ما) أي: ريق (قل) أي: قليل (عن درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا) أخرجه و (عاد إلى فمه) لمشقة التحرز منه.

(كما) لا يفطر ببلع ما (على لسانه) من ريق ولو كثر (إذا أخرجه) أي: لسانه، ثم أعاده إلى فمه لأنه لم يفارق محله، بخلاف ما على الدرهم ونحوه (وحرم) على صائم (مضغ علك يتحلل مطلقا) أي: بلع ريقه أو لم يبلعه لأنه تعريض بصومه للفساد (وكره) مضغ (ما لا يتحلل) منه أو من غيره نصا لأنه يجمع الريق ويحلب الفم، ويورث العطش.

(و) كره له (ذوق طعام) أطلقه جماعة وقال المجد: المنصوص عنه: لا بأس به، لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس فعلى الكراهة: متى وجد طعمه بحلقه أفطر.

(و) كره لصائم (ترك بقية طعام بين أسنانه) خشية خروجه، فيجري به ريقه إلى جوفه.

(و) كره له (شم ما لا يؤمن) من شمه (أن يجذبه نفس لحلق) شام كسحيق مسك.

(و) سحيق (كافور ودهن ونحوه) كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه: أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق.

(و) كره له (قبلة ودواعي وطء) كمعانقة ولمس وتكرار نظر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية