دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص62
عالم الكتب
حائل الأخرى لم يجزئ تعليما للغسل، لأنه فرض واحد: فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل.
و (لا) يجوز المسح على نحو الخفين (لمحرم) ذكر (لبسهما لحاجة) بأن لم يجد النعلين، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقا. كما يأتي. وهما لا يباحان للمحرم مطلقا، بل في بعض الأحوال.
(و) يصح المسح (على عمامة) «لقول عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه» رواه البخاري، وعن المغيرة بن شعبة «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولمسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار» وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة وروى الخلال عن عمر: أنه قال: " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ".
(و) يصح المسح على (جبائر) جمع جبيرة. نحو أخشاب تربط على نحو كسر. سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر مرفوعا في صاحب الشجة «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد، أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها: ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني. وبه قال عمر: ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضا على (خمر نساء مدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. ذكره ابن المنذر. لقوله صلى الله عليه وسلم «امسحوا على الخفين والخمار» رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه، أشبه العمامة، بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها، فتشبه طاقية الرجل.
و (لا) يصح المسح على ((قلانس)) جمع قلنسوة أو قلنسية: مبطنات تتخذ للنوم. ومثلها الدينات: قلانس كبار كانت القضاة تلبسها. قال في مجمع البحرين: هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الآن لأنه ما يشق نزعها فأشبهت الكلتة: شيء يوضع على الرأس من غير عمامة.
(و) لا يصح المسح على (لفائف) جمع لفافة: ما يلف من خرق ونحوها على الرجل، تحتها نعل أو لا. ولو مع مشقة. لعدم وروده (إلى حل جبيرة) أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة، فيقدر بقدرها. والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها.
(ولا يمسح في) الطهارة (الكبرى غيرها) أي الجبيرة، لحديث «صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» (وهو) أي المسح (عليها) أي الجبيرة (عزيمة) لا رخصة (فيجوز بسفر المعصية) كالتيمم، أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة،
#