شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص520

عالم الكتب

على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» رواه البخاري

(ويجزئ) أن يستناب عن معضوب، أو ميت له وطنان (من أقرب وطنيه) لتخيير المنوب عنه لو أدى بنفسه.

(و) يجزئ أن يستناب عنه (من خارج بلده إلى دون مسافة القصر) لأنه في حكم الحاضر (ويسقط) حج عمن وجب عليه ومات قبله (بحج أجنبي عنه) بدون مال ودون إذن وارث لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وكذا عمرة و (لا) يسقط حج (عن) معضوب (حي بلا إذنه) ولو معذورا كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه بخلاف الدين لأنه ليس بعبادة (ويقع) حج من حج عن حي بلا إذنه (عن نفسه) أي الحاج (ولو) كان الحج (نفلا) عن محجوج عنه بلا إذن، لكن قياس ما سبق آخر الجنائز: يصح جعل ثوابه لحي وميت

(و) من وجب عليه نسك ومات قبله، و (ضاق ماله) عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ (أو لزمه دين) وعليه حج وضاق ماله عنهما (أخذ) من ماله (لحج بحصته) كسائر الديون (وحج به) أي بما أخذ للحج (من حيث بلغ) لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (وإن مات) من وجب عليه حج بطريقه (أو) مات (نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات) هو أو نائبه لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى وطنه، ثم العود للحج منه فيستناب عنه (فيما بقي) نصا (مسافة وقولا وفعلا) لوقوع ما فعله قبل موقعه وأجزأه

(وإن صد) من وجب عليه حج أو نائبه بطريق (فعل ما بقي) مسافة وفعلا وقولا لأنه أسقط بعض الواجب (وإن وصى) شخص (ب) نسك (نفل وأطلق) فلم يقل: من محل كذا (جاز) أن يفعل عنه (من ميقاته) أي ميقات بلد الموصى نصا (ما لم تمنع) منه (قرينة) كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه، كحج وجب كما لو صرح به وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ، أو يعان به في الحج نصا (ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه) وكذا من عليه حج قضاء أو نذر (حج عن) فرض (غيره، ولا عن نذره، ولا) عن (نافلته) حيا كان المحجوج عنه أو ميتا

(فإن فعل) أي حج عن غيره قبل نفسه (انصرف إلى حجة الإسلام) لحديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية