شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص64

عالم الكتب

أدخلهما وهما طاهرتان " رواه الحميدي في مسنده، وفي الباب غيره وألحق بالخف باقي الحوائل.

فإن لبسه على طهارة بتيمم لم يمسح. لأنه لا يرفع الحدث، أو غسل رجلا ثم أدخلها إياه أو لبس الخفين محدثا. ثم توضأ، وغسل رجليه داخل الخفين، أو لبسهما متطهرا، فأحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها، أو نوى جنب رفع حدثه، وغسل رجليه، ثم أدخلهما في خفيه، ثم أتم طهارته خلع، ثم لبس قبل الحدث، والألم يمسح. وكذا تفصيل عمامة ونحوها.

(ولو مسح فيها على حائل) بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة. ثم لبس نحو خف فله المسح عليه، لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث، كالتي لم يمسح فيها على حائل.

(أو تيمم) في طهارة بماء (الجرح) في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز له المسح عليه. لتقدم الطهارة بماء في الجملة.

(أو كان حدثه) أي لابس نحو خف (دائما) كمستحاضة ومن به سلس، وتوضأ ولبس خفا، فله المسح عليه. لأنها كاملة في حقه، وخصوصا على ما تقدم أنها ترفع الحدث، ولأن المعذور أولى بالرخص. وعلم من كلامه: أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم. فإذا وضعها على غير طهارة كاملة بماء نزعها

(ويكفي من خاف) تلفا أو ضررا من (نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة) بماء (تيمم) عند غسل ما تحتها، كجرح غير مشدود (فلو عمت محله) أي التيمم، وهو الوجه واليدان (مسحها بالماء) لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل. فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

(و) يشترط (ستر محل فرض) وهو ثاني الشروط، فلو ظهر منه شيء وجب الغسل. ولم يجز المسح، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد، وكما لو غسل إحدى الرجلين. فيجب غسل الأخرى.

(ولو) كان الستر (بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه) فلا يشترط في الساتر كونه صحيحا (أو كان) القدم (يبدو بعضه) من الملبوس (لولا شده) أي ربطه (أو شرجه) بالشين المعجمة والجيم، (كالزربول) له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فيستر محل الفرض. فيصح المسح عليه لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه. أشبه غير ذي الشرج. فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه، كبيرا كان الخرق أو صغيرا، من محل الخرز أو غيره.

(و) بشرط (ثبوته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية