شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص548

عالم الكتب

نقل أبو الحارث عن أحمد: أنه أخطأ ثم قصة ميمونة معارضة، وحديث عثمان لا معارض له فإن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، جمعا بين الأخبار (ولا فدية فيه) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا (وتعتبر حالته) أي العقد، لا حالة توكيل

(فلو وكل محرم حلالا صح عقده) أي الوكيل (بعد حل موكله) لأن كلا منهما حلال حال العقد (ولو وكله) أي الحلال في العقد (حلالا، فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه) أي الموكل (لم يصح) العقد للخبر (ولم ينعزل وكيله) أي الحلال في العقد (بإحرامه) أي الموكل (فإذا حل عقده) وكيله لزوال المانع

(ولو) وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف (قال) الزوج (عقد قبل إحرامي) وقالت الزوجة بعده (قبل) قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر لا رجوع له به وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد

(وكذا إن عكس) فقالت: عقد قبل إحرامك، وقال: بعده، فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به (لكن يلزم نصف المهر) في الثانية لأن إقراره عليها غير مقبول (ويصح) النكاح (مع جهلهما) أي الزوجين (وقوعه) بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة (وإن قال الزوج: تزوجتك وقد حللت، وقالت: بل وأنا محرمة صدق) الزوج لما تقدم (وتصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت له: بل قبله، ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها

(ومتى أحرم الإمام أو نائبه امتنعت مباشرته) أي المحرم منهما (له) أي: النكاح للخبر فلا يعقده لنفسه و (لا) بولاية عامة ولا تمتنع مباشرة (نوابه) للنكاح بإحرامه (بالولاية العامة) فلهم إذا كانوا حلالا تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج بخلاف نائبه في تزويج نحو ابنته فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه (وتكره خطبة محرم) بكسر الخاء أي أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث عثمان مرفوعا «لا ينكح لمحرم ولا ينكح ولا يخطب» (ك) ما يكره له (خطبة عقدة) أي النكاح وتأتي لدخولها في عموم " ولا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية