شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص578

عالم الكتب

ابن عباس " سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر: قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهريق دما قيل: فإنها موسرة قال فلتنحر ناقة " (ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف) نصا لحديث ابن عباس مرفوعا «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» .

قال الترمذي: حسن صحيح (ولا بأس بها) أي التلبية (في طواف القدوم نصا سرا) قال الموفق: ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين وكذا السعي بعده وتقدم

[باب صفة الحج والعمرة]

وما يتعلق بذلك (يسن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع: حل) من عمرته (إحرام بحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية) لحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، وفيه «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» سمي الثامن بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه الماء لما بعده، أو لأن إبراهيم أصبح يتروى فيه في أمر الرؤيا (إلا من) أي متمتعا (لم يجد هديا وصام) أي أراده، فيستحب له أن يحرم (في سابعه) أي ذي الحجة ليصوم الثلاثة أيام في إحرام الحج

ويسن لمن أحرم من مكة أو قربها أن يكون إحرامه (بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات) من الغسل والتنظيف والتطيب في بدنه، وتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين.

(و) بعد (طواف وصلاة ركعتين ولا يطوف بعده) أي إحرامه (لوداعه) نصا لعدم دخول وقته فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه سعيه لحجه (والأفضل) أن يحرم من المسجد (من تحت الميزاب) وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلا بالحج (وجاز وصح) إحرامه (من خارج الحرم) ولا دم عليه نصا (ثم يخرج إلى منى قبل الزوال) ندبا (فيصلي بها الظهر مع الإمام، ثم) يقيم بها (إلى الفجر) ويصلي مع الإمام لحديث جابر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية