شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص93

عالم الكتب

بمسحه أيضا (تيمم له) أي للجريح ونحوه، دفعا للحرج (و) يتيمم أيضا (لما يتضرر بغسله مما قرب) من الجريح ونحوه، دفعا للحرج.

(و) يتيمم أيضا (لما يتضرر بغسله مما قرب) من الجريح ونحوه، لاستوائهما في الحكم (وإن عجز عن ضبطه) أي الجريح وما قرب منه (وقدر أن يستنيب من يضبطه) ولو بأجرة فاضلة عن حاجته (لزمه) أن يستنيب ليؤدي الفرض

فإن عجز عن الاستنابة أيضا تيمم وصلى وأجزأته (ويلزم من جرحه) ونحوه (ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب) لوجوبه في الوضوء (فيتيمم له) أي للعضو الجريح ونحوه (عند غسله لو كان صحيحا) فإن كان الجرح ونحوه في الوجه وعمه تيمم أولا ثم أتم وضوءه، وإن كان في بعضه خير بين أن يغسل صحيحه ثم يتيمم لجرحه وعكسه، ثم يتم وضوءه وإن كان في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله، ثم كان فيه على ما ذكر في الوجه، وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله، ليحصل الترتيب، فإن غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما.

لم يجزه، لأدائه إلى سقوط الترتيب بين الوجه واليدين وأما التيمم عن جملة الطهارة فالحكم له دونها.

(و) يلزم أيضا من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ (موالاة) لوجوبها فيه فلو كان برجله، وتيمم له عند غسلها ومضى ما تفوت فيه ثم خرج الوقت بطل تيممه (ف) يعيده (ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم) كما لو أخر غسله حتى فاتت ولو اغتسل لجنابة، ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت.

لم يعد سوى التيمم لأنه لا يعتبر فيه ترتيب، ولا موالاة (وإن وجد) من لزمه طهارة (حتى المحدث) حدثا أصغر (ماء لا يكفي لطهارة استعمله) وجوبا (ثم تيمم) للباقي، لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإن تيمم قبل استعماله لم يصح لمفهوم قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] فإن وجد ترابا لا يكفيه، استعمله وصلى ويعيد إذا وجد ما يكفيه من ماء أو تراب قاله في الرعاية، واقتصر عليه في الإنصاف.

قلت: مقتضى ما يأتي: لا يزيد على ما يجزئ، ولا إعادة وإن وجد جنب ما يكفي أعضاء وضوئه فقط استعمله فيها ناويا رفع الحدثين ومن ببدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل به النجاسة، ثم يتيمم للحدث نصا.

قال المجد: إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية