دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1
البهوتي • الفقه • ج1 ص101
عالم الكتب
من حدث أصغر أو نحوه (ثم يسمي) وجوبا (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينهما، وينزع نحو خاتم (ضربة واحدة) فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب. فعلق بهما كفى. ويكره نفخ التراب إن كان قليلا. فإن ذهب به أعاد الضرب (ثم يمسح وجهه) جميعه. فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليها أمر يده عليه إن لم يفصل راحته.
فإن فصلها فإن بقي عليها غبار جاز أيضا المسح بها. وإلا ضرب ضربة أخرى (بباطن أصابعه. و) يمسح ظاهر (كفيه براحتيه) لحديث عمار. وتقدم.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده اه.
فإن قيل: فقد قيل في حديث عمار إلى المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين؟ أجيب: بأنه لا يعول على هذا الحديث إنما رواه أبو سلمة وشك فيه. ذكره النسائي مع أنه أنكر عليه، وخالف به سائر الرواة الثقات. واستحب القاضي وغيره ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين
(وإن بذل) بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده - ماء لأولى جماعة: (أو نذر) ماء لأولى جماعة (أو وقف) ماء على أولى جماعة (أو وصي بماء لأولى جماعة: قدم) به منهم (غسل طيب محرم) لأن تأخير غسله بلا عذر يوجب الفدية.
(ف) إن فضل منه شيء قدم غسل (نجاسة ثوب) لوجوب إعادة الصلاة فيه على عادم غيره (ف) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة (بقعة) تعذرت الصلاة في غيرها لأنه وإن لم تجب إعادة الصلاة فيها لا يصح التيمم لها (ف) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة (بدن) لاختلاف العلماء في صحة التيمم لها، بخلاف حدث (ف) إن فضل شيء قدم (ميت) فيغسل به. لأن غسله خاتمة طهارته.
والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون (ف) إن فضل عنه شيء قدمت به (حائض) انقطع دمها، لغسلها من الحيض. لأنه أغلظ من الجنابة (ف) إن فضل شيء قدم به (جنب) لأن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر. وأيضا يستفيد به الجنب ما لا يستفيده المحدث به.
(ف) إن فضل شيء توضأ به (محدث لا إن كفاه) أي المحدث للوضوء (وحده) أي دون الجنب، بأن كان لا يكفيه لغسله (فيقدم) به المحدث (على جنب) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة، بأن لم يكف كلا منهما قدم به جنب. لأنه
#