شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 1

البهوتي • الفقه • ج1 ص102

عالم الكتب

يستفيد به في تطهير بعض أعضائه.

(ويقرع مع التساوي) كحائضين فأكثر، ومحدثين فأكثر، والماء لا يكفي إلا أحدهما، لعدم المرجح فمن قرع رفيقه رجح بالقرعة (وإن تطهر به) أي الماء المذكور (غير الأولى) به، كمحدث مع ذي نجس (أساء) لفعله ما ليس له (وصحت طهارته) لأن الأول لم يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته. وإن كان ملكا لأحدهم تعين له. ولم يجز أن يؤثر غيره به، ولو أباه. إن كان مشتركا، تطهر كل بنصيبه منه، ثم تيمم للباقي، وإن كان الميت غسل به، فإن فضل شيء فلوارثه، فإن لم يكن حاضرا فللحاضر أخذه للطهارة بثمنه في موضعه

(والثوب) المبذول لحي وميت يحتاجانه (يصلي فيه) الحي (ثم يكفن به) الميت، جمعا بين المصلحتين وإن احتاج حي لكفن ميت، لنحو برد، قدم الحي عليه. ويصلي فيه عادم السترة عريانا لا في إحدى لفافتيه.

[باب إزالة النجاسة الحكمية]

أي الطارئة على عين طاهرة. وذكر فيه أيضا النجاسات، وما يعفى عنه منها. وما يتعلق بذلك (يشترط ل) تطهير (كل متنجس حتى أسفل خف، و) أسفل (حذاء) بالمد وكسر المهملة أوله، أي نعل (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات) لعموم حديث ابن عمر «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا» فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير.

وقيس أسفل الخف والحذاء على الرجل، وذيل المرأة على بقية ثوبها ويعتبر في كل غسلة، أن تستوعب المحل. فيجب العدد من أول غسلة، ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها. فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات النجاسة (وإلا) بأن لم تنق بها (ف) يزيد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء طهور) أي يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور.

لحديث أسماء قالت «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» " متفق عليه " (وأمر بصب ذنوب من ماء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية