دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص117
عالم الكتب
وراهن وإذا رجع على العدل لم يرجع) العدل (على أحد) لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ المال منه ثانيا بغير حق (وإن رجع) مرتهن (على راهن رجع) الراهن (على العدل) لتفريطه بترك الإشهاد كما لو تلف الرهن بتفريطه (وكذا وكيل) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ولم يشهد فيضمن لما تقدم
(ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد) فيه (ك) شرط (بيع مرتهن) لرهن.
(و) كشرط بيع (عدل لرهن) عند حلول دين (ونحو ذلك) كشرط جعله بيد معين فأكثر (ويعزلان) أي المرتهن والعدل إذا أذنهما في البيع (بعزله) أي الراهن لهما نصا وبموته وحجر عليه لسفه وإن لم يعلما كسائر الوكالات فلا يملكان البيع.
و (لا) يصح شرط (ما لا يقتضيه) عقد رهن (أو) ما (ينافيه) أي الرهن. فالأول (ك) شرط (كون منافعه) أي الرهن (له) أي للمرتهن ; لأنه ملك الراهن فلا تكون منافعه لغيره وكذا شرطه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالراهن له وتقدم (أو) كشرط (أن لا يقبضه) الراهن (أو) أن (لا يبيعه عند حلول) دين (أو) كونه (من ضمان مرتهن) فلا يصح لمنافاته الرهن وهذه أمثلة ما ينافيه (ولا يفسد العقد) بفساد الشرط لحديث «لا يغلق الرهن» رواه الأثرم، حيث سماه رهنا.
[فصل اختلف الراهن والمرتهن في أن الرهن عصير أو خمر]
فصل وإن اختلفا أي الراهن والمرتهن (في أنه) أي الرهن (عصير أو خمر في عقد شرط فيه) رهنه بأن باعه بثمن مؤجل وشرط أن يرهنه به هذا العصير وقبضه ثم علمه خمرا فقال مشتر: أقبضتك عصيرا وتخمر عندك فلا فسخ لك، لأني وفيتك بالشرط وقال بائع: كان تخمر قبل قبض فلي الفسخ للشرط، فقول راهن أي مشتر ; لأن الأصل السلامة
(أو) اختلفا في (رد رهن) بأن ادعاه مرتهن وأنكره راهن فقوله ; لأن الأصل عدمه والمرتهن قبض الرهن لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كمستعير ومستأجر
(أو) اختلفا (في عينه) أي الرهن، بأن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية فقول راهن بيمينه أنه ما رهنه الجارية، وخرج العبد أيضا من الرهن لاعتراف المرتهن بأنه لم
#