شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص16

عالم الكتب

متفق عليه، ويجوز بيعها جزافا (مع جهلهما أو علمهما) أي المتبايعين بقدرها لعدم التغرير (ومع علم بائع وحده) قدرها (يحرم) عليه بيعها جزافا نصا ; لأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهرا (ويصح) البيع مع التحريم لعلم المبيع بالمشاهدة (ولمشتر) كتمه بائع القدر مع علمه به (الرد) ; لأن كتمه ذلك غش وغرر.

(وكذا) مع (علم مشتر وحده) بقدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافا مع جهل بائع به (ولبائع الفسخ) به لتغرير المشتري له، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو ربوة مما ينقصها، ويثبت به لمشتر لم يعلمه الخيار ; لأنه عيب، وإن بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائدا عنه.

(و) يصح بيع (صبرة علم قفزانها إلا قفيزا) ; لأنه صلى الله عليه وسلم " «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» " وهذه معلومة. وكذا لو استثنى منها مشاعا معلوما، كخمس أو سدس فيصح، ولو لم تعلم قفزانها، فإن لم تعلم قفزانها واستثنى قفيزا لم يصح لجهالة الباقي.

و (لا) يصح بيع (ثمرة شجرة إلا صاعا) لجهالة آصعها فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع (ولا) بيع (نصف داره الذي يليه) أي المشتري ; لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعا عشرة أذرع من ثوب أو أرض وعين ابتداءها دون انتهائها. فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح

(ولا) يصح بيع (جريب من أرض) مبهما (أو ذراع من ثوب مبهما) ; لأنه ليس معينا ولا مشاعا (إلا إن علما ذرعهما) أي الأرض والثوب فيصح البيع (ويكون) الجريب أو الذراع (مشاعا) ; لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة (ويصح) استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب إذا كان المستثنى (معينا ابتداء وانتهاء معا) ; لأنها ثنيا معلومة، فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح

(ثم إن نقص ثوب بقطع وتشاحا) أي المتعاقدان في قطعه (كانا شريكين) في الثوب ولا فسخ ولا قطع حيث لم يشترطه مشتر، بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل واحد منهما (وكذا خشبة بسقف وفص بخاتم) بيعا ونقص السقف أو الخاتم بالقلع، فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه، ويقسم الثمن بالمحاصة

(ولا يصح استثناء حمل مبيع) من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا (أو) استثناء (شحمه) أي المبيع المأكول ; لأنهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية