شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص141

عالم الكتب

والمدعي زوجيتها (له) أي المدعي الرق أو الزوجية (بعوض منه) أي المدعي (لم يصح) الصلح ولا الإقرار لقوله عليه الصلاة والسلام «إلا صلحا أحل حراما» وهذا صلح أحل حراما ; لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على من لم ينكحها ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها بعوض لم يجز.

(وإن بذلا) أي المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية (مالا) للمدعي (صلحا عن دعواه) صح ; لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح، والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه فجاز كعوض الخلع، لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق، ولو ثبتت زوجيتها بعد لم تبن بأخذه العوض ; لأنه لم يصدر منه طلاق ولا خلع (أو) بذلت امرأة مالا (لمبينها ليقر) لها (ببينونتها صح) ; لأنه يجوز لها بذل المال ليبينها، ويحرم عليه أخذه

(و) من قال لغريمه (أقر لي بديني وأعطيك) منه مائة (أو) أقر لي بديني (وخذ منه مائة) مثلا (ففعل) أي أقر (لزمه) أي المقر ما أقر به ; لأنه لا عذر لمن أقر (ولم يصح) الصلح لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحق، فلم يبح له العوض عما يجب عليه

(النوع الثاني) من قسمي الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) بأن أقر له بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه فهو معاوضة (ويصح بلفظ الصلح) كسائر المعاوضات بخلاف ما قبله ; لأن المعاوضة عن الشيء ببعضه محظورة (ف) الصلح (بنقد عن نقد) بأن أقر له بدينار فصالحه عنه بعشرة دراهم مثلا أو عكسه فهو (صرف) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق.

(و) الصلح عن نقد بأن أقر له بدينار فصالحه عنه (بعرض) كثوب بيع (أو) صالحه (عنه) أي عن عرض أقر له به كفرس (بنقد) ذهب أو فضة بيع (أو) صالحه عن عرض كثوب ب (عرض بيع) يشترط له شروطه كالعلم به والقدرة على التسليم والتقابض بالمجلس إن جرى بينهما ربا نسيئة.

(و) الصلح عن نقد أو عرض مقر به (بمنفعة كسكنى) دار (وخدمة) قن (معينين إجارة) فيعتبر له شروطها وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات بخلاف ما لو باعهما أو أعتق العبد فللمصالح نفعه إلى انقضاء المدة وللمشتري الخيار إن لم يعلم ولا يرجع العبد على سيده بشيء ; لأنه أعتقه مسلوب المنفعة، وإن تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صولح عنه وانفسخت الإجارة وفي أثنائها تنفسخ فيما بقي فيرجع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية