دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص18
عالم الكتب
بخلاف نفقة دابته
(ويرجع) مشتر على بائع (مع تعذره معرفة) قدر (ثمن) بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها، أو تلفت الصنجة أوالكيل قبل ذلك، أو أخذت النفقة وجهلت (في فسخ) بيع لنحو عيب (بقيمة مبيع) ; لأن الغالب بيع الشيء بقيمته، وكذا في إجارة بقيمة منفعة (ولو أسرا ثمنا بلا عقد) بأن اتفقا على أن الثمن عشرة حقيقة (ثم عقداه) ظاهرا (بثمن آخر) كعشرين (فالثمن الأول) وهو العشرة ; لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد (ولو عقدا) بيعا (سرا بثمن) معين (ثم) عقدا (علانية بأكثر) من الأول (فكنكاح) ذكره الحلواني، واقتصر عليه في الفروع.
وظاهره: ولو من غير جنسه أو بعد لزومه، فيؤخذ بالزائد منهما مطلقا (والأصح قول المنقح) في التنقيح (الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار) مجلس أو شرط ; لأن ما يزيد في ثمن أو مثمن أو يحط منهما زمنه ملحق به ويخبر به في البيع (وإلا) يكن في مدة خيار، بأن كان بعد لزوم بيع (ف) الثمن (الأول، انتهى) وهو الأظهر كما قاله ; لأنه لا يلحق به، ولا يخبر به إذا بيع بتخيير الثمن.
وفي الإقناع: الثمن ما عقدا به سرا، كالتي قبلها وأولى، ويفرق بين هذه وبين ما إذا زيد أو نقص فيهما أن ما عقدا به ظاهرا ليس مقصودا
(ولا يصح) بيع نحو ثوب (برقمه) أي المقدار المكتوب عليه للجهالة به حال العقد (ولا) بيع سلعة (بما باع به زيد) لما تقدم (إلا إن علماهما) أي علم المتعاقدان الرقم وما باع به زيد حال العقد فيصح (ولا) بيع سلعة (بألف درهم) أو مثقال (ذهبا وفضة) ; لأن قدر كل جنس منهما مجهول، كما لو باع بألف بعضها ذهب وبعضها فضة، وكذا إن قال: بألف ذهبا وفضة، ولم يقل درهما ولا دينارا
(ولا) يصح بيع شيء (بثمن معلوم ورطل خمر) أو كلب أو جلد ميتة نجس. ; لأن هذه لا قيمة لها، فلا ينقسم عليها البدل، أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك (ولا) البيع (بما ينقطع به السعر) أي يقف عليه للجهالة (ولا كما يبيع الناس) لما تقدم (ولا بدينار) مطلق (أو درهم مطلق) أو قرش مطلق (وثم) بالبلد (نقود) من المسمى المطلق (متساوية رواجا) لتردد المطلق بينها ورده إلى أحدهما مع التساوي ترجيح بلا مرجح فهو مجهول وإذا لم يكن) بالبلد (إلا) دينار أو درهم أو قرش (واحد) صح وصرف إليه لتعينه (أو غلب
#