دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص147
عالم الكتب
مطر برؤية ما) أي محل (يزول عنه) من سطح أو أرض (أو) ب (مساحته) أي ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه (وتقدير ما يجري فيه الماء) من ذلك المحل و (لا) يعتبر علم قدر (عمقه) ; لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله النزول فيه ما شاء.
وفي الإقناع يعتبر إن وقع إجارة (ولا) علم (مدته) أي الإجراء (للحاجة) إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة جائز (كنكاح) .
وفي القواعد: ليس بإجارة محضة بل هو شبيه بالبيع (ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة) في أرض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها لدلالتها على رسم قديم، فإن لم تكن محفورة لم يجز إحداثها فيها
و (لا) يجوز لمستأجر ومستعير الصلح (على إجراء ماء مطر على سطح أو) على (أرض) ; لأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه، والأرض يجعل لغير صاحبها رسما فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب الأرض،.
(و) أرض (موقوفة كمؤجرة) في الصلح عن ذلك فيجوز على ساقية محفورة لا على إحداث ساقية أو إجراء ماء مطر عليها: وفي المغني الأولى أنه يجوز له أي الموقوف عليه حفر الساقية ; لأن الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره فأخذ منه صاحب الفروع أن الباب والخوخة والكوة ونحوها لا يجوز في مؤجرة، وفي موقوفة الخلاف، أو يجوز قولا واحدا قال: وهو أولى قال: وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر
(وإن صالحه على سقي أرضه) أي زيد مثلا (من نهره) أي عمرو مثلا (أو) من (عينه) أو بئره المعين (مدة ولو) كانت مدة السقي (معينة لم يصح) الصلح بعوض لعدم ملك الماء وإن صالحه على ثلث النهر أو العين ونحوه صح والماء تبع للقرار (ويصح شراء ممر في دار) ونحوها من مالكه (و) شراء (موضع بحائط يفتح بابا) وشراء (بقعة تحفر بئرا) ; لأنها منفعة مباحة فجاز بيعها كالأعيان.
(و) يصح شراء (علو بيت ولو لم يبن) البيت (إذا وصف) البيت ليعلم (ليبني) عليه (أو) ل (يضع عليه) أي العلو (بنيانا أو) يضع عليه (خشبا موصوفين) أي البنيان والخشب ; لأنه ملك للبائع فجاز له بيعه كالقرار (ومع زواله) أي ما على العلو من بنيان أو خشب (وله) أي لرب البناء أو الخشب (الرجوع) على رب سفل (ب) أجرة (مدته) أي مدة زوال عنه، وقيده في المغني بما إذا كان في مدة الإجارة وكان سقوطها لا يعود فمفهومه أنه لا رجوع في
#