شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص156

عالم الكتب

ومكاتب) لحق سيده (و) على (مرتد) لحق المسلمين ; لأن تركته فيء يمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته عليهم (و) (مشتر) في شقص مشفوع اشتراه (بعد طلب شفيع) له على القول بأنه لا يملكه بالطلب لحق الشفيع (أو) بعد (تسليمه) أي تسليم البائع المشتري (المبيع) بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن (وماله بالبلد أو) بمكان (قريب منه) فيحجر على مشتر في كل ماله حتى يوفيه لحق البائع وتقدم

الضرب (الثاني) الحجر على الشخص (لحظ نفسه ك) الحجر (على صغير وسفيه ومجنون) ; لأن مصلحته عائدة إليهم، والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم (ولا يطالب) مدين بدين لم يحل (ولا يحجر) عليه (بدين لم يحل) ; لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله (ولغريم من) أي مدين، وظاهره ولو ضامنا (أراد سفرا) أطلقه الأكثر وقيده الموفق والشارح وجماعة بالطويل قال في الإنصاف: ولعله أولى، وجزم به في الإقناع (سوى) سفر (جهاد متعين) لاستنفار الإمام له ونحوه فلا يمنع من السفر له.

(ولو) كان السفر (غير مخوف أو) كان الدين (لا يحل) أجله (قبل مدته) أي السفر (وليس بدينه) أي الغريم الذي يريد مدينه السفر (رهن يحرز) الدين أي يفي به (أو) ليس به (كفيل مليء) قادر بالدين (منعه) مبتدأ خبره: ولغريم المتقدم، أي لرب الدين منع مدينه من السفر (حتى يوثقه بأحدهما) أي برهن يحرز أو كفيل مليء لما فيه من الضرر عليه بتأخير حقه بسفره وقدومه عند محله غير متيقن ولا ظاهر وعلم منه أنه لو كان به رهن لا يحرزه أو كفيل غير مليء له منعه أيضا حتى يتوثق بالباقي وإن أراد غريم مدين وضامنه السفر معا فله منعهما ومنع أيهما شاء حتى يوثق كما سبق.

و (لا) يملك رب دين (تحليله) أي المدين (إن أحرم) ولو بنفل لوجوب إتمامه قال الشيخ تقي الدين: له منع عاجز حتى يقيم كفيلا ببدنه، أي ; لأنه قد تحصل له ميسرة ولا يتمكن من مطالبته لغيبته عن بلده فيطلبه من الكفيل (ويجب وفاء) دين (حال فورا على) مدين (قادر بطلب ربه) لحديث «مطل الغني ظلم» وبالطلب يتحقق المطل (فلا يترخص من سافر قبله) أي الوفاء بعد الطلب ; لأنه عاص بسفره (ويمهل) مدين (بقدر ذلك) أي ما يتمكن به من الوفاء بأن طولب بمسجد أو سوق ومال بداره أو حانوته أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية