شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص164

عالم الكتب

العبد، وظاهر كلامه كأكثر الأصحاب أنه لا يشترط حياة رب السلعة إلى أخذها فتقوم ورثته مقامه في الرجوع، وخالف فيه جمع وتبعهم في الإقناع

(ويصح رجوعه) أي المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه (بقول) ك رجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسخت البيع إن كان مبيعا (ولو متراخيا) كرجوع أب في هبة، فلا يحصل رجوعه بفعل كأخذه العين ولو نوى به الرجوع (بلا حاكم) لثبوته بالنص كفسخ المعتقة (وهو) أي رجوع من أدرك متاعه عند المفلس (فسخ) أي كالفسخ، وقد لا يكون ثم عقد يفسخ كاسترجاع زوج الصداق إذا انفسخ النكاح على وجه يسقطه قبل فلس المرأة وكانت باعته ونحوه ثم عاد إليها، وإلا فسيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته و (لا يحتاج) الفسخ (إلى معرفة) مرجوع فيه (ولا) يحتاج إلى (قدرة) مفلس (على تسليم) له ; لأنه ليس ببيع (فلو رجع فيمن أبق صح) رجوعه (وصار) الآبق (له) أي الراجع وإذا قدر) الراجع على الآبق (أخذه وإن) عجز عنه أو (تلف) بموت، أو غيره (ف) هو (من ماله) أي الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع.

(وإن بان تلفه حين رجع) بأن تبين موته قبل رجوعه (بطل استرجاعه) أي ظهر بطلانه لفوات محل الفسخ ويضرب له بالثمن مع الغرماء (وإن رجع في شيء اشتبه بغيره) بأن رجع في عبد مثلا وله عبيد واختلف المفلس وربه فيه. (قدم تعيين مفلس) ; لأنه ينكر دعوى استحقاق الراجع والأصل عدمه (ومن رجع) أي أراد الرجوع (فيما) أي مبيع (ثمنه مؤجل أو في صيد وهو) أي الراجع (محرم لم يأخذه) أي ما ثمنه مؤجل (قبل حلوله) قال أحمد: يكون ماله موقوفا إلى أن يحل دينه فيختار الفسخ أو الترك، فلا يباع في الديون الحالة لتعلق حق البائع بعينه (ولا) يأخذ المحرم الصيد (حال إحرامه) ; لأن الرجوع فيه تمليك له ولا يجوز مع الإحرام كشرائه له فإن كان البائع حلالا والمفلس محرما لم يمنع بائعه أخذه ; لأن المانع غير موجود فيه.

(ولا يمنعه) أي الرجوع (نقص) سلعة (كهزال ونسيان صنعة) ومرض وجنون وتزويج أمة ونحوه ; لأنه لا يخرجه عن كونه عين ماله، ومتى أخذه ناقصا فلا شيء له غيره وإلا ضرب بثمنه مع الغرماء (و) لا يمنعه (صبغ ثوب أو قصره) أولت سويق بدهن لبقاء العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ويكون المفلس شريكا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتها (ما لم ينقص) الثوب (بهما) أي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية