دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص192
عالم الكتب
الموكل زوجة وكل في طلاقها وكقبول الوكيل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.
(و) تبطل وكالة (بإقراره) أي الوكيل (على موكله بقبض ما) أي شيء (وكل) الوكيل (فيه أي في قبضه) أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض (و) تبطل الوكالة (بتلف العين) الموكل في التصرف فيها لذهاب محل الوكالة وكذا لو وكل في طلاق امرأته أو بيع عبده أو قبض ثمن داره من فلان فقامت بينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل.
(و) تبطل الوكالة ب (دفع عوض لم يؤمر) الوكيل (به) بأن أعطاه دينارين مثلا، وقال اشتر بهذا ثوبا وبهذا كتابا فتلف دينار الكتاب مثلا واشتراه بدينار الثوب فلا يصح الشراء لئلا يلزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه.
(و) تبطل الوكالة ب (إنفاق ما أمر به) أي بالشراء به ونحوه وكذا لو تصرف فيه ولو بخلطه بما لا يتميز به (ولو نوى اقتراضه ك) ما تبطل ب (تلفه) لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا بما وكل في شرائه ونحوه (ولو عزل) الوكيل (عوضه) أي عوض ما أنفقه ; لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه
و (لا) تبطل الوكالة (بتعد) فلو دفع نحو ثوب لمن يبيعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه - لم تبطل وكالته ما بقيت العين ; لأنها إذن في تصرف مع ائتمان فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر و (يضمن) الوكيل ما تعدى به أو فرط (ثم إن تصرف كما أمر) أي أمره الموكل صح تصرفه لبقاء الإذن (وبرئ بقبضه العوض) فإذا تلف بيده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه ; لأنه لم يتعد فيه. تنبيه قوله " بقبضه العوض " ليس قيدا في براءته بل يبرأ بمجرد تسليم العين وإذا قبض العوض لم يكن مضمونا عليه وإن كان بدلا عما هو مضمون عليه لما تقدم (ولا) تبطل وكالة (بإغماء) موكل أو وكيل ; لأنه لا تثبت به الولاية أشبه النوم.
(و) لا ب (عتق وكيل، أو بيعه، أو إباقه) أو هبته ونحوه ; لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة فلا تمنع استدامتها لكن لا يتصرف من انتقل الملك فيه إلا بإذن سيده الثاني (و) لا ب (طلاق) زوجة (وكيله) فلو وكل زوجته في تصرف ثم طلقها لم تبطل وكالتها ; لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة، فلا يقطع استدامتها.
(و) لا ب (جحود) وكالة بأن
#