شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص193

عالم الكتب

جحد موكل، أو وكيل الوكالة فلا تبطل ; لأنه لا يدل على رفع الإذن السابق، كإنكاره زوجية امرأة، ثم تقوم به بينة، فليس طلاقا

(وينعزل) وكيل (بموت موكل وعزله، ولو لم يبلغه) أي الوكيل موت موكله أو عزله ; لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر، فلم تفتقر إلى علمه كالطلاق، فيضمن ما تصرف فيه (ك) عزل (شريك) بموت شريكه وعزله.

(و) عزل (مضارب) بموت رب المال وعزله، ولو لم يبلغه و (لا) ينعزل (مودع) قبل علمه بموت المودع أو عزله، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط، ولو نقلها من محل إلى محل آخر، أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها ونحوه

(ولا يقبل) قول موكل إنه عزل وكيله قبل تصرفه في غير طلاق ويأتي وكذا شريك ورب مال مضاربة (بلا بينة) بالعزل ; لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه

(ويقبل) قول موكل في إخراج زكاته (أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله) زكاته (للساعي) ; لأنها عبادة، والقول قول من وجبت عليه في أدائها وزمنه ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه (وتؤخذ الزكاة) التي دفعها الوكيل من الساعي (إن بقيت بيده) لفساد القبض فإن فرقها الساعي على مستحقيها أو تلفت بيده فلا رجوع عليه.

(و) يقبل (إقرار وكيل بعيب فيما باعه) ; لأنه أمين فقبل قوله في صفة المبيع كقدر ثمنه (وإن) نكل الوكيل عن الحلف على نفي العيب في المبيع إن قيل القول قول البائع ف (رد) عليه المبيع (بنكوله رد) بالبناء للمفعول (على موكل) لتعلق حقوق العقد به كما لو باشره

(وعزل) وكيل (في) وكالة (دورية وهي) قول موكل (وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك) سميت دورية لدورانها على العزل وهي صحيحة لصحة تعليق الوكالة (ب) قول موكل له (عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك وهو) أي العزل المذكور (فسخ معلق بشرط) وهو التوكيل فكلما صار وكيلا انعزل، فلو قال له بعد ذلك: وكلتك في كذا لم يصح تصرفه لوجود العزل المعلق بوجود الوكالة قال في شرحه قلت حتى لو وكله وكالة دورية لم يصح تصرفه لما سبق

(ومن قيل له اشتر كذا بيننا فقال) مقول له ذلك (نعم ثم قالها) أي نعم (لآخر) قال له ثانيا مثل ما قال له الأول (فقد عزل نفسه) من وكالة الأول ; لأن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية