شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص35

عالم الكتب

إن زادت ولا في أخذ الناقص بقسطه ; لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي ويأخذه مشتر ناقصا بقسطه من ثمن

[باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه]

وما يحصل له قبضه والإقالة وما يتعلق بها (الخيار: اسم مصدر اختار) يختار اختيارا (وهو) أي الخيار في بيع وغيره (طلب خير الأمرين) من إمضاء عقد وفسخه هنا (وأقسامه) أي الخيار في البيع بحسب أسبابه (ثمانية) بالاستقراء أحدها (خيار المجلس) بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع (ويثبت) خيار مجلس (في بيع) عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي لحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر.

وقول عمر " البيع صفقة أو خيار " معناه: تقسيم البيع إلى ما شرط فيه وما لم يشترط فيه سماه صفقة القصر مدة الخيار فيه ; لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ولا يصح قياس البيع على النكاح ; لأنه يحتاط له قبله غالبا فلا يحتاج إلى خيار بعده (غير كتابة) فلا خيار فيه ; لأنها تراد للعتق (و) غير (تولي طرق عقد) في بيع، بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع (و) غير (شراء من يعتق عليه) كرحمه المحرم، لعتقه بمجرد انتقال الملك إليه بالعقد أشبه ما لو مات قبل التفرق.

قال (المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء) ; لأنه استنقاذ لا شراء حقيقة لاعترافه بحريته (وكبيع) في ثبوت خيار مجلس فيه (صلح) بمعنى بيع، بأن أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض (و) كبيع (قسمة) بمعنى بيع، وهي قسمة التراضي.

(و) كبيع (هبة بمعناه) وهي التي فيها عوض معلوم فيثبت فيها خيار المجلس، كالبيع (و) كبيع (إجارة) مطلقا.

(و) كبيع (ما) أي عقد (قبضه) أي العوض فيه (شرط لصحته) أي لدوامها (كصرف وسلم و) بيع (ربوي) من مكيل وموزون (بجنسه) أي بربوي كبيع بر ببر مثله أو بشعير فيثبت فيها خيار المجلس لعموم الخبر ولأن موضوعه النظر في الأحظ وهو موجود هنا

و (لا) يثبت خيار مجلس (في مساقاة ومزارعة) ووكالة وشركة ونحوها من العقود الجائزة، للاستغناء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية