دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص410
عالم الكتب
مات حتف أنفه. (ولا) يبطل الوقف (إن قطع) عضو منه قصاصا كما لو سقط بأكلة
(ويتلقاه) أي الوقف (كل بطن) منهم (عن واقفه) لا عن البطن الذي قبله لأن الوقف صادر على جميع أهله من حينه. فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل طبقة مشروط بانقراض من فوقها (فإذا امتنع البطن الأول) حال استحقاقهم (عن اليمين مع شاهد) لهم بالوقف (لثبوت الوقف فلمن بعدهم) من البطون ولو قبل استحقاقهم للوقف (الحلف) مع الشاهد بالوقف لثبوته لأنهم من جملة الموقوف عليهم (وأرش جناية وقف على غير معين) كرقيق موقوف على المساكين جنى (خطأ في كسبه) أي الجاني لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه، ولتعذر تعلقه برقبته لكونه لا يمكن بيعه.
[فصل ويرجع في أمور الوقف إلى شرط واقف]
(فصل ويرجع بالبناء للمفعول) في أمور الوقف (إلى شرط واقف) كشرطه لزيد كذا ولعمرو كذا لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، فلو لم يجب اتباعها لم يكن في اشتراطها فائدة ولأن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه فاتبع شرطه (ومثله) أي الشرط الصريح في وجوب الرجوع إليه (استثناء) فلو وقف على أولاده وأولاد زيد أو قبيلة كذا إلا بكرا لم يكن له شيء (و) مثل الشرط (مخصص من صفة) كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا، فيختص بهم لأنه في معنى الشرط (و) مثله مخصص من (عطف بيان) لأنه يشبه النعت في إيضاح منعوته وعدم استقلاله. فلو وقف على ولده أبي محمد عبد الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره اختص به عبد الله.
(و) مثله مخصص من (توكيد) كوقفه على أولاد زيد نفسه فلا يدخل فيه أولاد أولاده (و) مثله مخصص من (بدل) فمن له أربعة أولاد. وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي دخل الثلاثة المسمون فقط وأولاد الأربعة، لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي، وبدل البعض يوجب اختصاص الحكم به، كقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه اختص الضرب بالرأس وهكذا بخلاف عطف الخاص على العام
#