شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص411

عالم الكتب

فإنه يقتضي تأكيده لا تخصيصه. ولو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء لا يشمل ولد ولده (ونحوه) أي ما تقدم كتقديم الخبر كقوله وقفت داري على أولادي والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان (و) كذا مخصص (جار) ومجرور (نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه) كقوله: لكن إن كان كذا فكذا (فلو تعقب) الشرط ونحوه (جملا عاد إلى الكل) لعدم المخصص له بإحداها. قال في القواعد الأصولية فعود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة. قال بعض المتأخرين أو متوسطة والمختار رجوعها إلى ما وليته

(و) يرجع إلى شرط واقف (في عدم إيجاره) أي الوقف (أو قدر مدته) أي الإيجار فلو شرط أن لا يؤجر أبدا أو مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة كما أوضحته في غير موضع

(و) يجب الرجوع إلى شرط واقف (في قسمته) أي الوقف كجعله لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس ونحوه. قال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود

(و) يرجع إلى شرط واقف في (تقديم بعض أهله) أي الوقف (ك) قوله: وقفت (على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو) وقفت (على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح ونحوه) كالأفقه أو الأدين أو المريض أو الفقير (و) يرجع إليه في (تأخير) وهو (عكسه) أي التقديم كقوله يعطي منهم أولا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا ما فضل فإن لم يفضل شيء سقط

(و) يرجع إلى شرطه في (ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر) كعلى أولادي ثم أولادهم (فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة إن له ما فضل وإلا) يفضل شيء (سقط والترتيب عدمه) أي الاستحقاق (مع وجود المقدم) وكذا يرجع إلى شرطه في جمع وتسوية ك وقفت على جميع أولادي يقسم بينهم بالسوية (و) يرجع إلى شرطه (في إخراج من شاء من أهل الوقف) مطلقا (أو بصفة) كإخراج من تزوجت من البنات ونحوه (وإدخال من شاء منهم) أي أهل الوقف مطلقا، ك وقفت على أولادي أدخل من أشاء منهم وأخرج من أشاء منهم (أو) إدخاله (بصفة) ك وقفت على أولادي الفقراء ويدخل معهم من افتقر بعد الآن منهم

و (لا) يصح شرط (إدخال من شاء من غيرهم) ك وقفت على أولادي وأدخل من أشاء معهم (كشرط تغيير شرط) فلا يصح وظاهره سواء شرط

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية