شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص420

عالم الكتب

عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فمات أحدهم عن ابن والثاني عن ابنين، وبقي الثالث وله ابن فأكثر ثم مات أحد الابنين عن أخيه وابن عمه الميت أولا وبني عمه الحي. فنصيبه لأخيه. ولابن عمه الذي مات أبوه دون عمه الحي وأولاده (وكذا إن كان) الوقف (مشتركا بين البطون) لأنا لو لم نخص بنصيبه أهل البطن الذي هو منهم لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة: والظاهر: أنه قصد شيئا يفيد.

(فإن لم يوجد في درجته أحد) من أهل الوقف (فكما لو لم يذكر الشرط) لأنه لم يوجد ما تظهر به فائدته (فيشترك الجميع) من أهل الوقف (في مسألة الاشتراك) لأن التشريك يقتضي التسوية. وتخصيص بعض البطون يفضي إلى عدمها (ويختص) البطن (الأعلى به) أي بنصيب الذي لم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب) لأن الواقف رتب فيعمل بمقتضاه، حيث لم يوجد الشرط المذكور (وإن كان) الوقف (على البطن الأول) كما لو قال: وقفت على أولادي بطنا بعد بطن (على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك) أي فنصيبه لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف فإن لم يكن في درجته أحد اختص به الأعلى، كما لو لم يذكر الشرط

ولو كان لرجل أربعة بنين فوقف على ثلاثة منهم دون الرابع، وقال: على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته. فمات أحد الثلاثة عن غير ولد. فنصيبه بين أخويه من أهل الوقف دون الثالث لأنه ليس من أهل الاستحقاق أشبه ابن عمهم، وحيث كان نصيب ميت لأهل البطن الذي هو منهم (فيستوي في ذلك كله إخوته) أي الميت (وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم) كبني بني بني عم أبي أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم. والإطلاق يقتضي التسوية (إلا أن يقول) الواقف (يقدم) منهم (الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه) كقوله: إلى من في درجته من إخوته (فيختص بالأقرب) فلو كان له أخ شقيق وأخ لأب فمقتضى ما يأتي في الوصية: يقدم الشقيق فيما إذا قال: يقدم الأقرب فالأقرب، وبالإخوة إذا قال: لإخوته (وليس من الدرجة من هو أعلى) من الميت كعمه (أو أنزل منه) كابن أخيه (والحادث من أهل الدرجة بعد موت الآيل نصيبه إليهم. كالموجودين حينه) أي الموت (فيشاركهم) لوجود الوصف فيه (وعلى هذا) القول، وهو مشاركة الحادث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية