شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص421

عالم الكتب

للموجودين (لو حدث من هو أعلى من الموجودين وشرط) الواقف (استحقاق الأعلى فالأعلى. أخذه منهم) أي أخذ الحادث ما آل إلى النازلين عند عدمه، عملا بالشرط. فلو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم، ومات أولاده، وانتقل الوقف لأولادهم، ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته

(و) من قال: وقفت هذا (على ولدي) بلفظ المفرد (فلان وفلان، وعلى ولد ولدي، وله ثلاثة بنين كان) الوقف (على) الولدين (المسميين و) على (أولادهما وأولاد الثالث) لدخوله في ولد ولده (دونه) أي الثالث. فلا يدخل عملا بالبدل كما تقدم. وقال الحارثي: المنصوص: دخول الجميع. وقاله القاضي وابن عقيل.

(و) إن قال: وقفت (على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين. كان) الوقف (بعد موت زيد لأولاده، ثم من بعدهم على المساكين) لدلالة قوله: فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين: على دخولهم فيه، وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة.

(و) إن قال: وقفت (على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له) هذا آخر كلام الواقف (فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت) البنت (عن ولد. فله ما استحقته) أمه (قبل موتها) قال الشيخ تقي الدين: قال في الفروع: ويتوجه لا، ومال إليه في تصحيح الفروع. لأنه من الطبقة الثالثة. والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط، وهو من ولد البطون إلا أن يحمل كلام الشيخ تقي الدين على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهور أيضا بأن كانت مزوجة بابن عمها (ولو قال) واقف (ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته. ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب) من إخوته. ثم نسلهم (ومن أعقب ثم انقطع عقبه) أي ذريته لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله. فوجب الحمل عليه قطعا (ويصح) أن يقف (على ولده ومن يولد له) نصا. كعلى ولده وولد ولده أبدا لدخولهم تبعا

(و) إن وقف (على بنيه أو على بني فلان ف) هو (للذكور خاصة) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى {أصطفى البنات على البنين} [الصافات: 153] وقال تعالى {زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين} [آل عمران: 14] وإن وقف على بناته اختص بهن. ولا يدخل الخنثى في البنين ولا البنات إلا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية