شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص434

عالم الكتب

ذكره ابن نصر الله أذن شريك فيه كالبيع وتكون حصته أي: الشريك وديعة مع قابض إن لم ينتفع به فإن أبى شريك تسليم نصيبه قيل لمتهب وكل شريكك في قبضه لك فإن أبى نصب حاكم من يكون بيده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه فيه وإن أذن له أي: القابض في التصرف أي الانتفاع بما منه الشقص الموهوب مجانا بلا عوض فحصة الشريك مضمونة كعارية وإن أذن له في الانتفاع بأجرة فنصيب شريكه أمانة كأجرة فإن قال استعمله وأنفق عليه فإجارة فاسدة لا ضمان فيها

ولا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه نصا لأنه كحمل في بطن ولبن في ضرع وصوف على ظهر لأنها تمليك فلم تصح في المجهول كالبيع فإن تعذر علمه صحت هبته كالصلح عنه للحاجة

ولا تصح هبة ما في ذمة مدين لغيره لأنه غير مقدور على تسليمه ولا تصح هبة ما يقدر على تسليمه كمغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه منه كبيعه

ولا يصح تعليقها أي: الهبة على شرط غير موت الواهب فيصح وتكون وصية لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع وما تقدم من حديث أم سلمة فوعد لا هبة ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها المتهب أو لا يهبها ونحوهما كلا يلبس الثوب الموهوب وتصح هي أي الهبة مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر

ولا تصح الهبة مؤقتة ك وهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع إلا في العمرى فتصح مع التوقيت بالعمر لأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه بخلاف التوقيت بزمن معلوم ومعناها شرط الواهب على المتهب عود موهوب على كل حال إليه أو إلى ورثته أي: الموهوب له سميت عمرى لتقييدها بالعمر ك أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأمة يقال أعمرته وعمرته مشددا إذا جعلت له الدار مدة عمرك أو عمره وأرقبتك أعطيتك ونصه أي: أحمد فيمن يعمر أمة لا يطؤها نقله يعقوب وابن هانئ وحمل أي: حمله القاضي على الورع لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير له وطأها لهذا وبعده ابن رجب قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية