شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2

البهوتي • الفقه • ج2 ص464

عالم الكتب

وصية (لمكاتبه ومكاتب وارثه ك) ما تصح لمكاتب (الأجنبي) من موص، لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الوصية وسواء وصى له بجزء مشاع كثلثه أو ربعه أو بمعين كثوب وفرس، لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده

(و) تصح وصيته (لأم ولده) لأنها حرة عند لزوم الوصية و (كوصيته أن ثلث قريته) مثلا (وقف عليها ما دامت على ولدها) أي حاضنة لولدها منه

(وإن شرط) في وصيته (عدم تزويجها) أي أم ولده أو زوجته الحرة (ففعلت) أي وافقت عليه (وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت) لبطلان الوصية بفوات شرطها بخلاف ما لو وصى بعتق أمة على أن لا تتزوج فمات، فقالت لا أتزوج عتقت. فإذا تزوجت لم يبطل عتقها، لأنه لا يمكن رفعه، بخلاف الوصية وبحث فيه الحارثي. وذكرته في شرح الإقناع. وإن دفع لزوجته مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا. وإن أعطته مالا على أن لا يتزوج عليها رده إذا تزوج

(و) تصح وصيته (لمدبره) لأنه يصير حرا عند لزوم الوصية كأم ولده (فإن ضاق ثلثه) أي المخلف (عنه) أي عن المدبر (وعن وصيته) أي الموصى له به (بدئ) بالبناء للمفعول من ثلثه (بعتقه) فيقدم على الوصية له لأنه أنفع له منها

(و) تصح وصيته (لقنه) أي رقيقه غير مدبره ومكاتبه وأم ولده (بمشاع) من مال (كثلث) وربع.

(و) يصح وصيته لقنه (بنفسه ورقبته) أي القن، بأن يقول: أوصيت لك بنفسك أو برقبتك كما لو وصى له بعتقه و (يعتق) كله (بقبوله إن خرج) كله (من ثلثه) لأن القن يدخل في الجزء المشاع فيملك الجزء الموصى به من نفسه بقبوله، فيعتق منه بقدره لتعذر ملكه لنفسه، ثم يسري العتق لبقيته إن حمله الثلث كما لو أعتق بعض عبده (وإلا) يخرج كله من الثلث بل بعضه (ف) إنه يعتق منه (بقدره) أي الثلث إن لم تجز الورثة عتق باقيه. فلو كانت الوصية لقنه بثلث المال وقيمته مائة وله سواه خمسون عتق نصفه (وإن كانت الوصية به) أي الثلث مثلا (وفضل) منه (شيء) بعد عتقه (أخذه) فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة لأنها تمام الثلث الموصى به. وإن وصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطى مائة وخمسة وعشرين تمام الربع. وإن وصى لقنه بجزء منه كثلثه وربعه وخرج كله من الثلث عتق ما وصى له به من نفسه وفي بقيته روايتان. و (لا) تصح الوصية لقنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية