دقائق أولي النهى لشرح المنتهى — ج 2
البهوتي • الفقه • ج2 ص81
عالم الكتب
(تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان) ودباء أو يتكرر زهره كورد وياسمين (فأصول) جميع هذه (لمشتر) ومتهب ونحوه ; لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر.
(وجزة ظاهرة) وقت عقد لبائع ونحوه (ولقطة أولى) وزهر تفتح وقت عقد (لبائع) ونحوه ; لأنه يجنى مع بقاء أصله أشبه الثمر المؤبر (وعليه) أي البائع ونحوه (قطعها) أي الجزة الظاهرة واللقطة الأولى ونحوها (في الحال) أي فورا ; لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز (ما لم يشترط مشتر) دخول ما لبائع عليه فإن شرطه كان له لحديث «المسلمون عند شروطهم»
(وقصب سكر كزرع) يبقى لبائع إلى أوان أخذه فإن أخذه بائع قبل أوانه لينتفع بالأرض في غيره لم يمكن منه (و) قصب (فارسي كثمرة) فما ظهر منه فلبائع ويقطعه فورا قاله في شرحه.
وفي الإقناع: يقطع في أول وقته الذي يؤخذ فيه ولعله المراد (وعروقه) أي القصب الفارسي (لمشتر) ; لأنها تترك في الأرض للبقاء فيها أشبهت الشجر (وبذر بقي أصله) كبذر بقول وقثاء وباذنجان ورطبه (كشجر) يتبع الأرض ; لأنه يتبعها لو كان ظاهرا، فأولى إذا كان مستترا، ولأنه يترك فيها للبقاء (وإلا) يبقى أصله كبذر بر وقطنيات (ف) هو (كزرع) لبائع ونحوه كما لو ظهر (ولمشتر جهله) أي جعل بذر لا يتبع الأرض بأن لم يعلم به (الخيار بين فسخ) البيع لفوات منفعة الأرض عليه ذلك العام.
(و) بين (إمضاء مجانا) بلا أرش ; لأنه لا نقص بالأرض
(ويسقط) خيار مشتر (إن حوله) أي البذر (بائع) من أرض (مبادرا بزمن يسير) لزوال العيب على وجه لا يضر الأرض (أو وهبه) أي وهب البائع المشتري (ما هو من حقه) أي البذر فلا خيار للمشتري ; لأنه زاده خيرا وإن اشترى أرضا ببذرها فيها صح ودخل تبعا
(وكذا مشتر نخلا) عليها طلع (ظن) المشتري (طلعها لم يؤبر) فيدخل في البيع (فبان مؤبرا) يعني تشقق طلعه فيثبت له الخيار ويسقط إن وهبه بائع الطلع (لكن لا يسقط) خيار مشتر (بقطع) لطلع لأنه لا تأثير له في إزالة ضرر المشتري بفوات الثمرة ذلك العام
(ويثبت) خيار (لمشتر) أرضا أو شجرا (ظن دخول زرع) بأرض (أو) دخول (ثمرة) على شجر (لبائع كما لو جهل وجودهما) أي الزرع والثمر لبائع لتضرره بفوات منفعة الأرض والشجر ذلك العام (والقول قوله) أي المشتري
#